دروس في القانون الادارى :https://www.youtube.com/watch?v=cjM6WfcYZ2U
(قراربفصلك من العمل او ايقافك مع وقف صرف الراتب )
فما الحل اذا وانه لايوجد دخل الا الراتب وما ذنب الاولاد والاسرة ومن اين يتم دفع الايجاروالكهرباءوالمياة وخلافه
لحظة انه فصل او ايقاف تعسفي عن العمل
ان الجهة مصدر القرار لم تراعي الشرعية ولا الشفافية في اصدارة انه قرارتصفية لا يتعلق بالمهام الوظيفية فما العمل والاولاد جوعي ومتطلبات الحياة كثيره
وهنا نقول لاتنزعج ولا تقلق القانون بصفك ومعك فقط تعلمة لتحمي نفسك وبيتك واسرتك ايها الموظف ايتها الموظفة معنا تجد حقك ولا تستطيع اي جهة ان تعبث بمقدراتك
ايها السادة والسيدات ان القانون نظم ورتب الطريق لاستيفاء الراتب لحين الفصل في النزاع المطروح وان هناك بعض المواد القانونية مهملة فنجد دائما النزاع يدور بجنبات المحاكم حول قضايا بعينها كلالغاء او التعويض وفقط الا انني هنا لنبين للناس ان لهم حقوقا اخري الا وهي استحقاق الراتب لحين الفصل في الدعوى الاصلية ولكن يجب مراعاة الاتي :
اولا: وبناءا علي طلب المتظلم والمقدم منه لجهة العمل مصدر القرار ان يشتمل علي الاسباب الجدية لضحض الاسباب الواهية لقرار الفصل او الوقف عن العمل مع وقف الراتب 00
بمعني ان التظلم يجب ان ينص فيه صراحة علي طلب استمرار صرف الراتب كلة او بعضه
وطلب صرف الراتب رهين بسابقة التظلم من قرار الفصل
كما ان الحكم به(استمرار صرف الراتب)لايجوز الا اذا كان طلب استمرار الصرف بناءا علي طلب المتظلم00
وهنا يشترط الاتي:
اولا: الجدية ثانيا:الاستعجال وتعذر تدارك النتائج ولكونة طلب مستعجل يجب ان يقوم علي ركنين:
الركن الاول :قيام الاستعجال :
بان يترتب علي تنفيذ القرار نتائج يتعذر تداركها
الركن الثاني: الشرعية:
بان يكون ادعاء الطالب في هذا الشأن قائما بحسب الظاهرعلي اسباب جدية
ومن ثم اذا تبين من الاوراق انه ليس للمدعي مورد رزق غير راتبه فان ركن الاستعجال يكون متوافرا
ويكون قرار المحكمة بقبول طلب وقف تنفيذ جزئي لقرار الوقف او الفصل فيما يتعلق بالراتب0
ولما كانت سلطة وقف التنفيذ متفرعة من سلطة الالغاء ومشتقة منها ومردها الي الرقابة القانونية للقضاء الاداري علي اساس وزنة بميزان القانون وزنا مناطة استظهار مشروعية القرار او عدم مشروعيتة من حيث مطابقتة اوعدم مطابقتة للقانون ’ فلايلغي قرار الا اذا استبان عند نظرطلب الالغاء انه قد عابه عيب يبطلة لعدم الاختصاص او مخالفة القانون او الانحراف بالسلطة0
ومسألة صرف الراتب ترجع الي رجحان حالة الضرورة والاستعجال وجدية طلب الالغاء
ويقدم الطلب باستمرار صرف المرتب كلة او بعضة للمحكمة المختصة بالفصل بالطعن0
وهو يقدم بالاجراءات المعتادة لتقديم الطلبات الي المحكمة
المستشار صالح الحناوى0556614003-0503418208
(قراربفصلك من العمل او ايقافك مع وقف صرف الراتب )
فما الحل اذا وانه لايوجد دخل الا الراتب وما ذنب الاولاد والاسرة ومن اين يتم دفع الايجاروالكهرباءوالمياة وخلافه
لحظة انه فصل او ايقاف تعسفي عن العمل
ان الجهة مصدر القرار لم تراعي الشرعية ولا الشفافية في اصدارة انه قرارتصفية لا يتعلق بالمهام الوظيفية فما العمل والاولاد جوعي ومتطلبات الحياة كثيره
وهنا نقول لاتنزعج ولا تقلق القانون بصفك ومعك فقط تعلمة لتحمي نفسك وبيتك واسرتك ايها الموظف ايتها الموظفة معنا تجد حقك ولا تستطيع اي جهة ان تعبث بمقدراتك
ايها السادة والسيدات ان القانون نظم ورتب الطريق لاستيفاء الراتب لحين الفصل في النزاع المطروح وان هناك بعض المواد القانونية مهملة فنجد دائما النزاع يدور بجنبات المحاكم حول قضايا بعينها كلالغاء او التعويض وفقط الا انني هنا لنبين للناس ان لهم حقوقا اخري الا وهي استحقاق الراتب لحين الفصل في الدعوى الاصلية ولكن يجب مراعاة الاتي :
اولا: وبناءا علي طلب المتظلم والمقدم منه لجهة العمل مصدر القرار ان يشتمل علي الاسباب الجدية لضحض الاسباب الواهية لقرار الفصل او الوقف عن العمل مع وقف الراتب 00
بمعني ان التظلم يجب ان ينص فيه صراحة علي طلب استمرار صرف الراتب كلة او بعضه
وطلب صرف الراتب رهين بسابقة التظلم من قرار الفصل
كما ان الحكم به(استمرار صرف الراتب)لايجوز الا اذا كان طلب استمرار الصرف بناءا علي طلب المتظلم00
وهنا يشترط الاتي:
اولا: الجدية ثانيا:الاستعجال وتعذر تدارك النتائج ولكونة طلب مستعجل يجب ان يقوم علي ركنين:
الركن الاول :قيام الاستعجال :
بان يترتب علي تنفيذ القرار نتائج يتعذر تداركها
الركن الثاني: الشرعية:
بان يكون ادعاء الطالب في هذا الشأن قائما بحسب الظاهرعلي اسباب جدية
ومن ثم اذا تبين من الاوراق انه ليس للمدعي مورد رزق غير راتبه فان ركن الاستعجال يكون متوافرا
ويكون قرار المحكمة بقبول طلب وقف تنفيذ جزئي لقرار الوقف او الفصل فيما يتعلق بالراتب0
ولما كانت سلطة وقف التنفيذ متفرعة من سلطة الالغاء ومشتقة منها ومردها الي الرقابة القانونية للقضاء الاداري علي اساس وزنة بميزان القانون وزنا مناطة استظهار مشروعية القرار او عدم مشروعيتة من حيث مطابقتة اوعدم مطابقتة للقانون ’ فلايلغي قرار الا اذا استبان عند نظرطلب الالغاء انه قد عابه عيب يبطلة لعدم الاختصاص او مخالفة القانون او الانحراف بالسلطة0
ومسألة صرف الراتب ترجع الي رجحان حالة الضرورة والاستعجال وجدية طلب الالغاء
ويقدم الطلب باستمرار صرف المرتب كلة او بعضة للمحكمة المختصة بالفصل بالطعن0
وهو يقدم بالاجراءات المعتادة لتقديم الطلبات الي المحكمة
المستشار صالح الحناوى0556614003-0503418208
عدل سابقا من قبل المستشارصالح الحناوى في السبت يوليو 16, 2011 11:19 am عدل 4 مرات