دروس في القانونhttps://www.youtube.com/watch?v=TLOE3rVf-7E
الدرس : الاعتراف وليد الاكراه باطل :
يجب علي المحكمه ان رأت التعويل علي الدليل المستمد من الاعتراف ان تبحث الصله بيبه وبين الاكراه في تدليل صائغ.
لما كان ذلك , وكان ما اورده الحكم عند رده علي دفع الطاعن ببطلان الاعتراف سواء بالاقرار الكتابي او ما ادلي به في التحقيقات لانه وقع تحت تأثير الاكراه , ولما كان الحكم لم يبين مدي انقطاع الصله بين اعتراف المتهم وما اقره كتابه عند سؤاله بمعرفة الشرطه وبين الاصابات التي وجدت به وذكره ان محدثها احد رجال الشرطه وقد سماه بالتحقيقات ,
وحيث ان الحكم لم يمحصه ويورد الدليل عليه .
الامر الذي لا يسوغ به رد ما دفع به هذا فضلا علي ان الطاعن وقد دفع ببطلان الاعتراف الكتابي لوقوع اكراه معنوى اذ تعاطي مخدرا قدمه له احد رجال الشرطه , وكان من المقرر انه ينبغي في الاعتراف لكي يكون صحيحا ويمكن الاستناد اليه ان يكون المتهم قد ادلي به وهو في كامل ارادته ووعيه , فلا يجوز الاستناد الي الاعتراف الذى يصدر من المتهم في حالة فقدان الاراده , كما لو كان تحت تأثير مخدر او عقار يسلبه ارادته , ذلك ان الاعتراف هو سلوك انساني والقاعده انه لا يعتبر سلوكا الا ما كان يجد مصدرا في الاراده
لما كان ذلك وكان الدفع ببطلان الاعتراف لصدوره وليد اراده منعدمه غير واعيه وتحت تأثير مخدر هو من الدفوع الجوهريه التي يتعين علي الحكم ان يواجهها ويقبلها او يردها بما ينحسم معه امر هذا الدفع
اما اذا اغفل الحكم ذلك فانه يكون قد اخل بحق الدفاع
وجاء فوق ذلك قاصرا
المستشار صالح الحناوى
ت 0556614003
0503418208[/size]
الدرس : الاعتراف وليد الاكراه باطل :
يجب علي المحكمه ان رأت التعويل علي الدليل المستمد من الاعتراف ان تبحث الصله بيبه وبين الاكراه في تدليل صائغ.
لما كان ذلك , وكان ما اورده الحكم عند رده علي دفع الطاعن ببطلان الاعتراف سواء بالاقرار الكتابي او ما ادلي به في التحقيقات لانه وقع تحت تأثير الاكراه , ولما كان الحكم لم يبين مدي انقطاع الصله بين اعتراف المتهم وما اقره كتابه عند سؤاله بمعرفة الشرطه وبين الاصابات التي وجدت به وذكره ان محدثها احد رجال الشرطه وقد سماه بالتحقيقات ,
وحيث ان الحكم لم يمحصه ويورد الدليل عليه .
الامر الذي لا يسوغ به رد ما دفع به هذا فضلا علي ان الطاعن وقد دفع ببطلان الاعتراف الكتابي لوقوع اكراه معنوى اذ تعاطي مخدرا قدمه له احد رجال الشرطه , وكان من المقرر انه ينبغي في الاعتراف لكي يكون صحيحا ويمكن الاستناد اليه ان يكون المتهم قد ادلي به وهو في كامل ارادته ووعيه , فلا يجوز الاستناد الي الاعتراف الذى يصدر من المتهم في حالة فقدان الاراده , كما لو كان تحت تأثير مخدر او عقار يسلبه ارادته , ذلك ان الاعتراف هو سلوك انساني والقاعده انه لا يعتبر سلوكا الا ما كان يجد مصدرا في الاراده
لما كان ذلك وكان الدفع ببطلان الاعتراف لصدوره وليد اراده منعدمه غير واعيه وتحت تأثير مخدر هو من الدفوع الجوهريه التي يتعين علي الحكم ان يواجهها ويقبلها او يردها بما ينحسم معه امر هذا الدفع
اما اذا اغفل الحكم ذلك فانه يكون قد اخل بحق الدفاع
وجاء فوق ذلك قاصرا
المستشار صالح الحناوى
ت 0556614003
0503418208[/size]
عدل سابقا من قبل المستشارصالح الحناوى في السبت يوليو 16, 2011 11:18 am عدل 7 مرات