الاعتراف]
الاعتراف : هو التكلم بالحق ، وإن لم يكن معه توطين النفس على ذلك .
والاعتراف : هو ما كان باللسان ، بخلاف الإقرار الذي قد يكون باللسان أو بغيره بل حتى بالقرائن كما في حق الأخرس .
أما الاعتراف في المصطلح القانوني : فهو اعتراف شخص حول عمل بأنه صحيح ، وبمعنى عام : اعتراف متقاض بصحة واقعة احتج بها خصمه عليه ، يشكل نمط بيّنة على الواقعة المعترف بها .
ومن صور الاعتراف :
الاعتراف الجزائي أو الجنائي :
ويكون باعتراف الشخص أمام دوائر الشرطة ، أو السلطة القضائية وهو مشتبه به أو ملاحق ، بصحة الوقائع المأخوذة عليه كلياَ أو جزئياَ ، وأنه مسؤول عنها ( وهو عنصر بيّنة متروك لتقدير القاضي دون أن يقيده ).
الاعتراف المعقد أو المركب : كالاعتراف بواقعة ، مع التذرع بواقعة أخرى متميزة عن الاولى من شأنها تعديل نتائج الاعتراف .
وهناك الاعتراف الشرطي : وهو الاعتراف المضمن بشرط ، مثل أعترف بدين لك عليّ مقابل اعترافك لي بملكية شيء ما ) .
وهناك الاعتراف الموصوف : وهذا الاعتراف لا يشكل بيّنة ضد من اعترف به ، لأنه يصف الوضع خلافا لادعاء الفريق الآخر ، مثاله الاعتراف بتسلم أشياء ، ليس كوديعة ، وإنما كهبة مقبوضة .
وهناك الاعتراف الضمني : ويكون ناجما عن تصريح أو تصرف ، أو موقف منطو على مطابقة الواقعة المتذرع بها للحقيقة ، ومثاله سكوت المتهم عند تقرير أمر في حضوره يؤذيه وعلى مسمع منه في حين كان منتظراَ أو واجباَ عليه إنكاره أو نفيه .