اعتبار الدعوى كأن لم تكن
من الدفوع الهامة التي تؤدي إلى إلغاء الدعوى ومحو أي أثر من أثارها ويشترط لصحة الدفع باعتبار الدعوى كأن لم تكن عدة شروط
الشرط الأول : عدم تكليف المدعى عليه بالحضور في خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الصحيفة إلى قلم الكتاب .
الشرط الثاني : أن يكون عدم تكليف المدعى عليه بالحضور وإعلانه خلال الميعاد راجعاً إلى فعل المدعي.
الشرط الثالث : أن يطلب ويتمسك المدعي عليه القضاء باعتبار الدعوى كأن لم تكن.
الشرط الرابع : ألا يكون حق المدعي عليه في التمسك بالدفع قد سقط بالتكلم في الموضوع ولا يسقط حق المدعى عليه في التمسك بالدفع بمجرد الحضور أمام المحكمة.
كما يحق للمدعى عليه التمسك بإصدار حكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم تجديدها خلال ستين يوماً من تاريخ شطبها ، وكذا يتم الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن في حالة عدم حضور الطرفين بعد تجديد الدعوى من الشطب.
كما يحق للمحكمة الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم تعجيلها من الوقف الجزائي خلال خمسة عشر يوماً أو لعدم تنفيذ ما أمرت به المحكمةالشرط الأول : عدم تكليف المدعى عليه بالحضور في خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الصحيفة إلى قلم الكتاب .
الشرط الثاني : أن يكون عدم تكليف المدعى عليه بالحضور وإعلانه خلال الميعاد راجعاً إلى فعل المدعي.
الشرط الثالث : أن يطلب ويتمسك المدعي عليه القضاء باعتبار الدعوى كأن لم تكن.
الشرط الرابع : ألا يكون حق المدعي عليه في التمسك بالدفع قد سقط بالتكلم في الموضوع ولا يسقط حق المدعى عليه في التمسك بالدفع بمجرد الحضور أمام المحكمة.
كما يحق للمدعى عليه التمسك بإصدار حكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم تجديدها خلال ستين يوماً من تاريخ شطبها ، وكذا يتم الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن في حالة عدم حضور الطرفين بعد تجديد الدعوى من الشطب.