الإقرار
الإقرار هو أن يخبر الشخص عن حق لغيره على نفسه فيعد بذلك مقرا والإقرار من أهم وسائل الإثبات في الفقه والقانون
واشترط الفقهاء لاعتبار الإقرار حجة على المقر أن يكون صادرا عن عاقل بالغ غير مكره وغير محجور عليه
الإقرار حجة قاصرة وغير متعدية :
الإقرار حجة قاصرة على المقر فلا يسري على غيره، وذلك لأنه يخبر عن نفسه.
لا عذر لمن أقر :
كما أن من القواعد المقرر في الفقه والقضاء أنه لا عذر لمن أقر, وهي من الأسانيد التي يستند عليها القضاة كثيرا في المحاكم
فلا يقبل من المقر الرجوع عن إقراره ويُلزم بما أقر
وقد حث الفقه الإسلامي على الإقرار بحقوق الآخرين وأدائها إليهم من غير مماطلة وتأخيرالأصل في الإقرار أنه لا يتجزأ :
ومسألة تجزئة الإقرار من أهم المسائل في موضوع الإقرار:
ومن أمثلة تجزئة الإقرار ومثالها ما إذا ادعى شخص على آخر بمبلغ معين مثلا فأقر المدعى عليه بالمبلغ ولكنه أضاف بأنه قد أدى المبلغ للمدعي
فهل يؤخذ الضار من الإقرار- وهو إقراره بالمبلغ - ويترك النافع- وهو إقراره بسداد المبلغ
فهنا هل يكون المقر ملزم بالبينة على رد المبلغ, أم لا يكون ملزم بتقديم هذه البينة ويتم الأخذ بالإقرار كاملاً أو طرحة كاملاً
اختلف الفقهاء في هذا إلى رأيين: يرى الظاهرية ورواية في مذهب الحنابلة وهو قول شيخ الإسلام ابن تيمية أن الإقرار لا يتجزأ، بل يؤخذ كاملا
وقد نصت العديد من القوانين والأنظمة العربية أن الإقرار لا يتجزأ على صاحبه فلا يؤخذ منه الضار به ويترك الصالح له، بل يؤخذ جملة واحدة إلا إذا انصب على وقائع متعددة، وكان وجود واقعة منها لا يستلزم حتماً وجود الوقائع الأخرى
أما الرأي الثاني فيذهب إلى أن الإقرار يتجزأ إذا أشتمر على عدة وقائع مختلفة مثل الإقرار بالدين فهذه واقعة ، ثم الإقرار بالوفاء فهذه واقعة أخرى تستلزم الإثبات عليها وتقديم البينة وهذا هو المشهور في مذهب الحنابلة
الإقرار هو أن يخبر الشخص عن حق لغيره على نفسه فيعد بذلك مقرا والإقرار من أهم وسائل الإثبات في الفقه والقانون
واشترط الفقهاء لاعتبار الإقرار حجة على المقر أن يكون صادرا عن عاقل بالغ غير مكره وغير محجور عليه
الإقرار حجة قاصرة وغير متعدية :
الإقرار حجة قاصرة على المقر فلا يسري على غيره، وذلك لأنه يخبر عن نفسه.
لا عذر لمن أقر :
كما أن من القواعد المقرر في الفقه والقضاء أنه لا عذر لمن أقر, وهي من الأسانيد التي يستند عليها القضاة كثيرا في المحاكم
فلا يقبل من المقر الرجوع عن إقراره ويُلزم بما أقر
وقد حث الفقه الإسلامي على الإقرار بحقوق الآخرين وأدائها إليهم من غير مماطلة وتأخيرالأصل في الإقرار أنه لا يتجزأ :
ومسألة تجزئة الإقرار من أهم المسائل في موضوع الإقرار:
ومن أمثلة تجزئة الإقرار ومثالها ما إذا ادعى شخص على آخر بمبلغ معين مثلا فأقر المدعى عليه بالمبلغ ولكنه أضاف بأنه قد أدى المبلغ للمدعي
فهل يؤخذ الضار من الإقرار- وهو إقراره بالمبلغ - ويترك النافع- وهو إقراره بسداد المبلغ
فهنا هل يكون المقر ملزم بالبينة على رد المبلغ, أم لا يكون ملزم بتقديم هذه البينة ويتم الأخذ بالإقرار كاملاً أو طرحة كاملاً
اختلف الفقهاء في هذا إلى رأيين: يرى الظاهرية ورواية في مذهب الحنابلة وهو قول شيخ الإسلام ابن تيمية أن الإقرار لا يتجزأ، بل يؤخذ كاملا
وقد نصت العديد من القوانين والأنظمة العربية أن الإقرار لا يتجزأ على صاحبه فلا يؤخذ منه الضار به ويترك الصالح له، بل يؤخذ جملة واحدة إلا إذا انصب على وقائع متعددة، وكان وجود واقعة منها لا يستلزم حتماً وجود الوقائع الأخرى
أما الرأي الثاني فيذهب إلى أن الإقرار يتجزأ إذا أشتمر على عدة وقائع مختلفة مثل الإقرار بالدين فهذه واقعة ، ثم الإقرار بالوفاء فهذه واقعة أخرى تستلزم الإثبات عليها وتقديم البينة وهذا هو المشهور في مذهب الحنابلة