منتدى قانون الامارات وتشريعاته المستشار صالح الحناوى ت 00971556614003

اهلا بك زائرنا الكريم بمنتداك

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتدى قانون الامارات وتشريعاته المستشار صالح الحناوى ت 00971556614003

اهلا بك زائرنا الكريم بمنتداك

منتدى قانون الامارات وتشريعاته المستشار صالح الحناوى ت 00971556614003

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

المحام والقانون 00971556614003

نجيب على إستشاراتكم القانونية على مدار اليوم ...... من هنا
للتعرف على معلومات عن المستشار صالح الحناوى ...... من هنا

ت/00971556614003



    تحديد الضوابط للحكم الشرعي في حوادث القتل الخطأ: (المستشار صالح الحناوي) هاتف 00971556614003

    المستشارصالح الحناوى
    المستشارصالح الحناوى
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 2369
    نقاط : 5320
    تاريخ التسجيل : 11/09/2010
    العمر : 61

    تحديد الضوابط للحكم الشرعي في حوادث القتل الخطأ:   (المستشار صالح الحناوي) هاتف 00971556614003 Empty تحديد الضوابط للحكم الشرعي في حوادث القتل الخطأ: (المستشار صالح الحناوي) هاتف 00971556614003

    مُساهمة من طرف المستشارصالح الحناوى الجمعة أغسطس 01, 2014 3:09 pm

    تحديد الضوابط للحكم الشرعي في حوادث القتل الخطأ
    بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد :
    إن اتباع قواعد المرور واجب شرعًا لما فيه من المصلحة العامة، ويجوز سن التعزيرات المناسبة لمن يخالفها حفاظًا على أرواح الناس وممتلكاتهم
    أما بالنسبة للموت بسبب حادث السيارة فإن المتسبب فيه تسري عليه أحكام الشريعة من الدية والكفارة ، ولا يستثني في ذلك إلا حالات ، أهمها:
    أن يكون الحادث الذي نجم عنه موت بعض الناس بسبب قاهر خارج عن الإرادة ،أو يكون الذي مات هو المتسبب ،أو كان الحادث بسبب الغير ،فعلى الغير الدية والكفارة ،وإن كان الحادث بسبب بهيمة ضمن صاحبها إن كان فرط ،فإن كان الحادث بسبب المباشر والمتسبب فيكون الضمان مشتركًا بينهما حسب نسبة الخطأ لكل منهما.
    "حوادث السير" .
    وبالنظر إلى تفاقم حوادث السير وزيادة أخطارها على أرواح الناس وممتلكاتهم، واقتضاء المصلحة سن الأنظمة المتعلقة بترخيص المركبات بما يحقق شروط الأمن كسلامة الأجهزة وقواعد نقل الملكية ورخص القيادة والاحتياط الكافي بمنح رخص القيادة بالشروط الخاصة بالنسبة للسن والقدرة والرؤية والدراية بقواعد المرور والتقيد بها وتحديد السرعة المعقولة والحمولة.
    قرر ما يلي :-أ- إن الالتزام بتلك الأنظمة التي لا تخالف أحكام الشريعة الإسلامية واجب شرعاً، لأنه من طاعة ولي الأمر فيما ينظمه من إجراءات بناءً على دليل المصالح المرسلة، وينبغي أن تشتمل تلك الأنظمة على الأحكام الشرعية التي لم تطبق في هذا المجال.
    ب- مما تقتضيه المصلحة أيضاً سنّ الأنظمة الزاجرة بأنواعها، ومنها التعزير المالي، لمن يخالف تلك التعليمات المنظمة للمرور لردع من يعرض أمن الناس للخطر في الطرقات والأسواق من أصحاب المركبات ووسائل النقل الأخرى أخذاً بأحكام الحسبة المقررة.
    2- الحوادث التي تنتج عن تسيير المركبات تطبق عليها أحكام الجنايات المقررة في الشريعة الإسلامية وإن كانت في الغالب من قبيل الخطأ، والسائق مسؤول عما يحدثه بالغير من أضرار سواء في البدن أم المال إذا تحققت عناصرها من خطأ وضرر ولا يعفى من هذه المسؤولية إلا في الحالات الآتية :
    أ- إذا كان الحادث نتيجة لقوة قاهرة لا يستطيع دفعها وتعذر عليه الاحتراز منها، وهي كل أمر عارض خارج عن تدخل الإنسان.
    ب- إذا كان بسبب فعل المتضرر المؤثر تأثيراً قوياً في إحداث النتيجة.
    ج- إذا كان الحادث بسبب خطأ الغير أو تعديه فيتحمل ذلك الغير المسؤولية.
    3- ما تسببه البهائم من حوادث السير في الطرقات يضمن أربابها الأضرار التي تنجم عن فعلها إن كانوا مقصرين في ضبطها، والفصل في ذلك إلى القضاء.
    4-إذا اشترك السائق والمتضرر في إحداث الضرر كان على كل واحد منهما تبعة ما تلف من الآخر من نفس أو مال.
    5-أ-الأصل أن المباشر ضامن ولو لم يكن متعدياً، وأما المتسبب فلا يضمن إلا إذا كان متعدياً أو مفرطاً.
    ب-إذا اجتمع المباشر مع المتسبب كانت المسؤولية على المباشر دون المتسبب إلا إذا كان المتسبب متعدياً والمباشر غير متعد.
    ج-إذا اجتمع سببان مختلفان كل واحد منهما مؤثر في الضرر، فعلى كل واحد من المتسببين المسؤولية بحسب نسبة تأثيره في الضرر، وإذا استويا أو لم تعرف نسبة أثر كل واحد منهما فالتبعة عليهما على السواء.

      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس نوفمبر 28, 2024 4:25 am