أحكام القتل الخطأ
"إنَّ الحمد للّه نحمده و نستعينه ونستغفره ، ونعوذ به من شرور أنفسنا ، و سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضلَّ له ، ومن يضلل فلا هادي له ، وأشهد أن لا إله إلا اللّه ، و حده لا شريك له وأشهد أنَّ محمداً عبده ورسوله :
{ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيراً وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً}
{ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلا تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ}
{ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيداً يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزاً عَظِيماً} 1)
أما بعد : -
فبكثرت الحوادث والتي ينتج عنها وفيات سـواء كان هذا بسبب حوادث السيارات وهو الأعم الأغلب ،أو في الصيد ، أو في الجـهاد ، أو غير ذلك من الأمور التي ينتج عنها الجناية ، نجد أن الكثير من الناس يجهلون أحكام القتل الخطأ ، ومن هذا المنطلق كتبت هذا البحث فبينت فيه الدية وما يتعلق بها من المسائل المهمة ، والكفارة وما فيها من المسائل المهمة والتي قد تخفى على كثير من الناس ، وقد جمعت هذا البحث من كلام أهل العلم ، وأسأل الله تعالى أن ينفع به المسلمين والـله الموفق .
* القتل الخـطأ :-
هو أن يـفعل الإنسان مـاله فعله فيؤول إلى إتلاف إنسان معصوم .
بعض الأمثـلة على ذلك :-
1. أن يرمي ما يظنه صيداً ، أو يرمي غرضاً [ أي هدفاً ] ، أو يرمي شخصاً مباح الدم كحربي فيصيب آدمياً معصوماً لم يقصده بالقتل فيقتله 0
2. وكذا لو أراد قطع لحم ، أو غيره مما له فعله فسقطت منه السكين على إنسان معصوم فقتله 0
3. وكذا حوادث السيارات فلو صدم إنساناً بسيارته وكان مسرعاً فهذا من الخطأ 0
4. ولو حفر حفرة في الطريق فسقط فيها أعمى فمات فكذلك ، أو حجارة في الطريق فجاء إنسان غافل فعثر به فمات فكذلك 0
من قتل نفساً محرمةً ولو كان مملوكه ، أو كان معاهداً ، أو مستأمناً مولوداً ، أو جنيناً بأن ضرب بطن حامل فألقت جنيناً ميتاً 0
من قتل واحداً من هؤلاء وجبت عليه :-
1. الدية
2. الكفارة
والدليل قوله تعالى { وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِناً إِلا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلا أَنْ يَصَّدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيماً حَكِيماً} (النساء:92)
أولاً: مسائل الديــــــة
الديـة :-
هي المـال المؤدى إلى المجني عليه أو وليه بسبب الجناية 0
دية القتل الخطأ هي :-
1. عشرون بنت مخاض
2. عشرون بنت لبون
3. وعشرون حـقة
4. وعشرون جـذعة
5. وعشرون من بني مخاض
هذه الأصناف أو قيمتها حسب ما تساوي في كل عصـر بحسبه .
علـى من تكون الديـــة ؟
تكون دية الخـطأ ، وشبه العمد على الصحيح على العاقلة لحـديث أبي هريرة رضي الله عنه قال : (( اقتتلت امرأتان من هـذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها فاختصموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ديـة جنينها غرّة عبد أو وليدة وقضى بديـــة المرأة على عاقلتها ... )) الحديث متفق عليه
من العاقلة الذين يجب عليهم دفع الديــة ؟
هم : عصابته كلهم من النسب والولاء بعيدهم وقريبهم و حاضرهم و غائبهم حتى عمودي النسب وهم آباء الجاني وإن علوا وأبنائه وإن نزلوا سواء كانت الجاني رجل أو امرأة
تنبيه : -
سميت العاقلة عاقلة لأن الإبل تجمع فتعقل بفناء أولياء المقتول أي تشد عقلها لتسلم إليهم ولذلك سميت الدية عقلاً وقيل غير ذلك
كيف تقسم الديـة على العاقلة لدفعها للمجني عليه أو وليه ؟
يجتهد الحاكم في تحميل كل منهم ما يسهل عليه ويبدأ بالأقرب فالأقرب فيقسم على الآباء والأبناء ثم الأخوة ثم بنيهم ثم الأعمام ثم بينهم وهكذا كالميراث
ملاحظة :-
فإن اتسعت أموال الأقربين لها لم يجاوزهم وإن لم تتسع دخل من هو أبعد منهم وهكذا حتى يدخل أبعدهم درجة على حسب الميراث
ما قدر ما يحمل كل واحد من العاقلة ؟
قال الشيخ عبد الحمن السعدي رحمه الله تعالى " ليس لذلك قدر معين ، وإنما عند تمام الحول يحمل الحاكم كلاً منهم ما تتحمله بحسب غناه عدمـه ، وقربه وبعـده إلا أن يتفقوا فيما بينهم على تقدير فالأمر راجع إليهم والله أعلم .
هل الجاني يتحمل مع العاقلة شيئاً من الديــة أو لا يتحمل ؟
في هذا خلاف بين العلماء :
1. قال بعض أهل العلم :- إنه يتحمل معهم شيئاً من الدية
2. وقال بعض أهل العلم :- إنه لا يتحمل معهم شيئاً لأن هذا هو ظاهر حديث أبي هريرة رضي الله المتقدم وهذا هو المذهب وهو اختيار الشيخ عبد العزيز بن باز عليه رحـمه الله
- وقد سئل الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى " إذا كان الجاني غنياً فهل يلزمه أن يتحمل مع العاقلة ؟
فأجاب :- المذهب معروف أنه لا شي عليه مطلقاً
والقول الآخر في المذهب أنه يحمل مع العاقلة لأنهم حملوا بسببه ولا ينافي هذا أن الشارع جعل الدية على العاقلة فإنها من باب التحمل لأنها في الأصل على المتلف ولكن لمّا كانت الدية مبلغاً جسيماً ناسب أن يكون العصبة المتساعدون يتعاونون على حملها فلا يناسب ذلك إلا أن يتحمل القاتل وهو غني وهذا القول هو الذي نختاره .
- وقد ذكر الشيخ الشنقيطي في أضواء البيان الخلاف في ذلك فقال رحمه الله تعالى : -
"الفرع الثاني – اختلف العلماء في نفس الجاني هل يلزمه قسط من دية الخطأ كواحد من العاقلة أو لا .
فمذهب أبي حنيفة ومشهور مالك : أن الجاني يلزمه قسط من الدية كواحد من العاقلة .
وذهب الإمام أحمد و الشافعي : إلى أنه لا يلزمه من الدية شيء لظاهر حديث أبي هريرة رضي الله عنه المتفق عليه المتقدم : أن النبي صلى الله عليه وسلم ( قضى بالدية على عاقلة المرأة وظاهره قضاؤه بجميع الدية على العاقلة وحجة القول الآخر : أن أصل الجناية عليه وهم معينون له فيتحمل عن نفسه مثل ما يتحمل رجل من عاقلته .
• والراجح : أنه لا يتحمل شيئا من الدية مع العاقلة لظاهر الحديث السابق والله أعلم بالصواب
هل تؤخذ الديــة من الجاني عند تعذر أخذها من العاقلة ؟
قال الشيخ البليهي في السلسبيل " أن من لا عاقلة له أو عجزت عن الدية أو بعضها أخذه دفعة واحدة من بيت المال فإن تعذرت سقطت واختيار الشيخ تؤخذ من الجاني عند تعذر العاقلة
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الاختيارات العلمية : تؤخذ الديــة من الجاني خطأ عند تعذر العاقلة في أصح قولي العلماء ، ولعل الراجح ما ذهب إليه شيخ الإسلام .
ما الحكمة من إيجاب الديــة على العاقلة دون الجاني ؟
الحكمة أن الديـة في مال المخطئ ضرر عظيم به من غير ذنب تعمده ولا بد من إيجاب بدل للمقتول فالشارع أوجب على من عليهم مولاته ونصرته أن يعينوه على ذلك فكان كإيجاب النفقات وفكاك الأسير قال ابن القيم : ومعلوم أن هذا من أصول الشرائع التي بها قيام مصلحة العالم
من الذين لا عقل عليهم في الديــة ( أي الذين لا يطالبون بدفع الديــة ) ؟
الذين لا عقل عليهم في الديــة هم :
1. الرقيق أي المملوك
2. غير الكلف ويشمل الصغير و المجنون
3. الفقير
4. الأنثى
5. المخالف لدين الجاني
ما الذي لا تحمله العاقـلة ؟
1. العمد على قول الجمهور وهو الصواب
2. الصلح
3. الاعتراف
4. ما دون الثلث
5. العبد
كم المــــدة التي ُتعطى للعاقلة لدفع الديــة ؟
قال بعض أهل العلم :- ثلاث سنوات كما روي عن عمر وعلي رضي الله عنهما وحكى الوزير وبن رشد اتفاقهم على أن دية الخطأ مؤجلة على العاقلة ثلاث سنين وأن دية العمد حالّة إلا أن يصطلحا على التأجيل .
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الاختيارات العلمية :- لا تؤجل على العاقلة إذا رأى الإمام المصلحة فيه نص على ذلك الإمام أحمد رحمه الله تعالى0
• ولعل هذا هو الراجح إن شاء الله تعالى (وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى )
تنبيــــه :-
قال الشيخ الفوزان في الملخص الفقهي : كما أن هناك ظاهرة أخرى وهي أن عاقلة القاتل لا تتحمل دية الخطأ وإن تحمل أحد منهم شيئاً منها فإنّـه يظنّه من باب التبرع ولذلك نرى بعض من حصل منهم القتل الخطأ يسألون الناس سداد الديـة وهذا تعطيل لحكم شرعي عظيم أدى إلى جهل الكثير بـه000 إلخ
• لو قتل الأب أحد أبنائه خطأ فلمن تكون الديـة ؟
تكون الدية للأم ولإخوانه إن كان له إخوان أو لأعمامه أو لبني عمّــه
ثانياً : مسائل الكفارة
الكفارة في اللغـة :-
سميت بذلك اشتقاقاً من الكفر وهو الستر لأنها تستر الذنب وتغطيه
والكفارة في الاصطلاح :-
هو الفداء الذي يفدي به نفسه من مغبة المعصية 0
ما هي كفارة القتل الخطأ ؟
كفارة القتل الخطأ هي :-
1. عتق رقبة مؤمنة فإن لم يجـد
2. فصيام شهرين متتابعين
ما الحكمة من تشريع الكفارة على القتل الخطأ ؟
الحكمة من تشريع الكفارة على القتل الخطأ ترجع إلى أمرين :-
أ. الأمـر الأول :- أن الخطأ لا يخلو من تفريط من القاتل
ب. الأمـر الثاني :- النظر إلى حرمة النفس الذاهبة به
ماذا يشترط في الرقبة التي في الكفارة ؟
يشترط :-
1. أن تكون مؤمنة لقوله تعالى وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ....
2. أن تكون سليمة من العيوب التي تضر بالعمل ضرراً بدنياً لأن المقصود بالعتق تملك الرقيق منافعه وتمكينه من التصرف لنفسه ولا يحصل هذا مع ما يضر بالعمل ضرراً بيناً كالعمى وشلل اليد والرجل ونحو .
ــ الأفضل في الرقاب أنفسها عند أهلها وغلاها ثمناً لقوله صلى الله عليه وسلم لمّا سئل أي الرقاب أفضل ؟ قال " أنفسها عند أهلها وأغلاها ثمناً والأفضل أن يكون ذكراً لحديث " من اعتق رجلً مسلماً كان فكاكه من النار ومن اعتق امرأتين كانتا فكاكه من النار "
هل هي موجودة الآن ؟
جاء في فتاوى اللجنة الدائمة كما في فتاوى إسلامية : - أن التكفير بالعتق متعذر الآن أهـ
- سئل الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى : تحرير الرقبة أصبح موضع إشكال لبعض الناس فهم لا يعلمون معناه ربما لأنهم لم يروا ذلك على الطبيعة وهنا أخ يسأل عن تحرير الرقبة خاصة وإننا نسمع عن كثير من الكفارات تتقول بتحرير رقبة ولا ندري ما هي الرقبة ؟ هل هي إنسان محكوم عليه بالقتل أو أنه من الحيوانات ؟
الجواب : - تحرير الرقبة المراد به عتق المملوك من الذكور و الإناث فقد شرع الله سبحانه وتعالى لعباده إذا جاهدوا أعداء الإسلام وغلبوهم أن تكون ذرياتهم ونساؤهم أرقـاء مماليك للمسلمين يستخدمونهم وينتفعون بهم ويبيعونهم ويتصرفون فيهم ... هذه هي الرقاب المملوكة التي يملكها المسلمون عند غلبهم على عدوهم هؤلاء يكونون أرقاء للمسلمين وبعد ذلك يكون لصاحب المسترق الخيار إن شاء استخدمه بحاجاته وإن شاء باعه وانتفع بثمنه وإن شاء أعتقه لوجه الله عز و جل وهو عمل تطوعي أو أعتقه لكفارة ككفارة القتل أو كفارة الوطء في رمضان أو كفارة الظهار أو كفارة اليمين ويقول النبي صلى الله عليه وسلم ( أي امرئ مسلم أعتق أمراءً مسلماً اعتق الله بكل عضو منه عضواً من النار ) 0 وهي موجودة ما وجد الجهاد في سبيل الله تعالى لأن الجهاد به تملك الرقاب كما قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى .
لو وجد رقبة مؤمنة ولكن ثمنها مرتفع جداً فهل يلزمه الشر اء أم ينتقل إلى الصيام ؟
لا لا تلزمه الرقبة في الكفارة إلا لمن ملكها أو أمكنه ذلك بثمن مثلها أو مع زيادة لا تجحف بماله أما التي تجحف بماله فلا يلزمه شرائها بل ينتقل إلى الصيام 0
فمن لم يجد رقبة مؤمنةً فعليه صيام شهرين متتابعين توبةً من الله لكن يشترط لصحة لتكفير بالصوم شروط: -
1. أن لا يقدر على العتق .
2. أن يصوم شهرين متتابعين .
3. أن ينوي الصيام من الليل عن الكفارة .
ما الأشياء التي لا تقطع التتابع في الصيام ؟
1. صوم واجب كصوم رمضان مثل أن يبتدئ في شهر شعبان فيتخلله رمضان لم يقطع التتابع
2. إفطار واجب كالإفطار للعيد وأيام التشريق
3. الإفطار لعذر يبيحه (أي الإفطار ) كالسفر والمرض للآية { فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ } (البقرة: من الآية185) لكـن لو سافر من أجل الفطر فإنه يقطع التتابع لأنه حيلة والحيل لا تسقط الواجب .
4. النسيان والجهل للآية الكريمة { رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا } (البقرة: من الآية286)
5. حيض أو نفاس لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه "قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم ؟ ) متفق عليه وكذا الإجماع
6. وكذا الإغماء لأنه أفطر بسبب لا صنع له فيه
7. حامل ومرضع لضرر ولديهما الصوم أفطرتا خوفاً على أنفسهما
هل تعتبر الأشهر بالأهلة أم بالأيام _ أي ستن يوماً ـ ؟
الأمر لا يخلو من حالين : -
1. الأول :- أن يبتدئ مع بداية الشهر فهذا يحسب بالأهلة سواء صام 60 أو 58 أو 59 يوماً
2. الثاني : - أن لا يبتدئ مع بداية الشهر ففي هذا خلاف بين العلماء
• فمن العلماء من قال : - بالأيام فيصوم ستين يوماً
• ومن العلماء من قال : - بالأهلة سواء ابتدئ من أول الشهر أو من وسطه ولو نقصت عن ستين يوماً ولعل هذا هو الراجح وهو اختيار الشيخ محمد ابن عثيمين رحمـه الله تعالى 0
الذي لا يستطيع الصوم لمرض فماذا عليه أن يفعل ؟
المرض على قسمين : -
1. مرض يُرجى برئه فهذا ينتظر حتى يشفيه الله تبارك وتعالى ثم يصوم 0
2. مرض لا يُرجى برئه
- فهذا قال بعض العلماء فيه إن استطاع أن يصوم هذه الأيام متفرقة فإنه يصوم
وإلا سقط عنه لعجزه
- وقال بعض العلماء :- فإن لم يستطع فلا شيء عليه إطلاقاً .( مجموعة دروس وفتاوى الحرم المكي لابن عثيمين)
هل في كفارة القتل الخطأ إطعام ستين مسكيناً ؟
قال الشيخ البليهي رحمه الله تعالى : - في السلسبيل " لا إطعام في كفارة القتل على الصحيح من المذهب وهو قول الأئمة الثلاثة لأنه لم يرد في الآية الكريمة ذكر فليس بمشروع ولا يجزئ 0 وقال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى في الملخص الفقهي " ولا يجزئ الإطعام فيها فإذا لم يستطع الصوم بقي في ذمته ولا يجزئ عنه الإطعام لأنه تعالى لم يذكره والأبدال في الكفارات تتوقف على النص دون القياس .
وهكذا في فتاوى اللجنة الدائمة . قال الشيخ عبد الله بن جبرين حفظه الله تعالى : ولا إطعام فيها حيث لم يذكر في الآية إطعام فيبقى الكفارة في ذمة العاجز حتى يستطيع 0و قال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى فلم يذكر الإطعام هنا بينما ذكره في كفارة الظّهار وعلى هذا نقول للقاتل خطأً : إن كنت تستطيع الصيام فصم و إلا فلا شيء عليك .
• هل تجب الكفارة عن كل نفس تموت ؟
الجواب :- نعم تجب الكفارة عن كل نفس تموت فإذا توفي مثلاً معك اثنان فعليك كفارتان والكفارة عتق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين عن كل نفس0
• إّذا اشتركـ اثنان فأكثر في قتل الخطأ فعلى كل واحد كفارة مستقلة لأن الكفارات لا تتوزع كما نص عليه أهل العلم قاله الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى .
تنبيـه : -
قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى : فبي الملخص الفقهي " أداء كفارة القتل ممّا يتساهل فيه بعض الناس اليوم خصوصاً في حوادث السيارات التي تذهب فيها نفوس كثيرة فقد يستثقل من تحمل المسؤولية في ذلك الصيام ولا سيّما إذا تعددت عليه الكفارات فلا يصوم وتبقى ذمته مشغولة .
القاعدة في القتل الخطأ : -
1. إذا لم يحصل من الإنسان تفريط و لا تعد فلا شيء عليه لا كفارة ولا دية
2. و إذا حصل من الإنسان تفريط و تعد فإن عليه الكفارة و الدية
يقول الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى والأصل براءة الذمة وعدم اللزوم