وسائل إثبات الحق
هو إقامة الدليل أمام القضاء بالطرق التي يجيزها القانون، بشكل يؤثر في الفصل في الدعوى وهنا يطلب القاضي من المدعي أن يقدم بينته التي يثبت بها ما يدعيه.
هو إقامة الدليل أمام القضاء بالطرق التي يجيزها القانون، بشكل يؤثر في الفصل في الدعوى وهنا يطلب القاضي من المدعي أن يقدم بينته التي يثبت بها ما يدعيه.
أ ـ وسائل الإثبات
وسائل الإثبات تتمثل فى الكتابة، أو الشهود (البيِّنة)، أو القرائن، أو الإقرار، أو اليمين , أو الخبره.
1ـ الكتابة:
الدليل الكتابي أحد أدلة الإثبات، ويمتاز عن باقي وسائل الإثبات بأنه تم إعداده مسبقا، قبل حدوث النزاع, والكتابة المثبته للحق إمّا أن تكون بورقة رسمية تتم عن طريق موظف أو ضابط عمومي أو شخص مكلف بخدمة أو ورقة عرفية صادرة من الأفراد، موقعة ممّن صدرت منه بإمضائه أو ختمه أو بصمته.
2ـ الشهادة: والقاضي له سلطة تقدير الشهادة فله أن يأخذ بها، أو أن يطرحها.
3ـ الإقرار: هو اعتراف شخص أمام القضاء بواقعة معينة، مدعى عليه بها لآخر بقصد اعتبار هذا الأمر ثابتا في ذمته وإعفاء الآخرين من إثباته، وذلك أثناء السير في الدعوى المتعلقة بهذه الواقعة، والإقرار حجة قاطعة على المقر وذلك إذا وقع أمام القاضي، أمّ إذا وقع خارج المحكمة فيخضع لتقدير القاضي.
4ـ اليمين: هو الحلف لإشهاد الله سبحانه و تعالى على صدق واقعة سابقة يدعي وقوعها. و قد تكون اليمين حاسمة أو متممة.
فاليمين الحاسمة تكون عندما يكون عبء الإثبات على الخصم و يعوزه الدليل، فإنه يوجه "اليمين الحاسمة" إلى خصمه احتكاما إلى ضميره و حسما للنزاع، وهي دليل من لا دليل له، فقد تكون الملاذ الأخير لمن ينقصه الدليل.
وتتمثل آثارها في أنه إذا حلف من وجهت إليه ترفض دعوى المدعي، وإذا نكل أو رفض من وجهت إليه اليمين يحكم للمدعي.
أمّا اليمين المتممة فيوجهها القاضي من تلقاء نفسه إلى أي من الخصمين لكي يستكمل بها الأدلة الأخرى.
ويشترط لتوجيه هذه اليمين ألاّ يكون في الدعوى دليل كامل وألاّ تكون الدعوى خالية من أي دليل، وبخلاف اليمين الحاسمة، لا يجوز للخصم الذي وجهت إليه هذه اليمين أن يردها على الخصم الآخر، ولكونها دليلا غير كامل فالقاضي لا يتقيِّد بها.
5ـ القرائن: هي أمور يستخلصها القانون أو القاضي لأمر مجهول من واقعة معلومة،وهي أنواع:
ـ قرائن قضائية: يستنبطها القاضي من ظروف الدعوى.
ـ قرائن قانونية: يستنبطها المقنن وتنص عليها القوانين (مثال الوفاء بقسط من بدل الإيجار يعتبر قرينة على الوفاء بالأقساط السابقة حتى يقوم الدليل على عكس ذلك.
وتنقسم القرائن القانونية إلى: ـ
قرينة قانونية بسيطة:
وهي التي تقبل إثبات العكس، وهي الأصل في القرائن، وإثبات عكس القرينة يتم بكافة طرق الإثبات.
وقرينة قاطعة:
وهي التي لا تقبل إثبات عكس ماتقرره, كالأحكام التي حازت على حجية الأمر المقضي فهى قرينة قاطعة لأنها حجة فيما فصلت فيه وبالتالى لا يجوز قبول دليل ينقض هذه القرينة.
ب ـ المسئول عن عبء الإثبات
يتمثل ذلك في معرفة من المنوط به من الأطراف الملتزم بتقديم الدليل، وخاصة أن القاعدة العامة المقررة في الإثبات هى أن البينة على من ادعى، وعلى الدائن إثبات الإلتزم وعلى المدين إثبات التخلص منه