«تمييز دبي» توجب تدخل النيابة العامة في دعاوى إثبات نسب الصغير
قضت محكمة التمييز بدبي بوجوب إخطار النيابة العامة في دعوى نفي نسب الصغير في سابقة جديدة لها لارتباط ذلك بحق متعلق بالنظام العام من حقوق الصغير إلا وهو الحق بالنسب.
وقال رئيس النيابة المدنية أن تفاصيل الدعوى تعود إلى إن امرأة أقامت دعوى أحوال شخصية قبل طليقها لإلزامه بأن يؤدي لها مؤخر صداقها ونفقة متعة ونفقة للبنت الصغيرة وأجرة سكن حضانة وأثناء نظر الدعوى تقدم المدعى عليه (المطلق) بطلب الحكم بإنكار نسب الطفلة لأنها ليست ابنته وليست من صلبة.
فأحالت المحكمة الابتدائية (محكمة أحوال النفس ) الدعوى إلى النيابة العامة والتي رأت الحكم برفض الطلب العارض المقدم من المدعى عليه بإنكار نسب الصغيرة لثبوت نسبها شرعاً وقانوناً إلى المدعى عليه والمحكمة الابتدائية قضت للمدعية بطلباتها وكما قضت برفض الطلب العارض المبدى من المدعى عليه بإنكار نسب الطفلة.
فاستأنف المدعى عليه ذلك الحكم أمام محكمة الاستئناف فيما يتعلق بقضائه في الدعوى الأصلية المرفوعة من المدعية والطلب العارض المبدى منه .فقضت محكمة الاستئناف برفض الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف دون أن تحيل الاستئناف إلى النيابة العامة لإبداء الرأي.
فطعن المدعى عليه على الحكم الاستئنافي أمام محكمة التمييز والتي نقضت الحكم الاستئنافي لإغفاله أخبار النيابة العامة بالاستئناف المرفوع على الصغيرة ممثلة بوالدتها المدعية وهو ما يعد خطأ في تطبيق القانون ومخالفته وأن سبق تدخل النيابة العامة أمام محكمة أول درجة لا يغني عن وجوب تدخلها أمام محكمة الاستئناف في دعوى نفي النسب وذلك لتعلق ذلك الحق بالنظام العام بحق من حقوق الصغير وهو النسب.
وأشار رئيس النيابة الى أن دعاوى ثبوت النسب أو نفيه المرفوعة على عديمي الأهلية أو ناقصيها ومن بينهم الصغير أو المرفوعة على من يمثلهم قانونا تعد ووفق محكمة التمييز من الحالات التي يجب أن تتدخل النيابة العامة فيها بإبداء الرأي وإلا كان الحكم الصادر في الدعوى باطلاً بطلاناً مطلقاً