القتل العمد بنظرة الشريعة الأسلامية و القانون
القتل العمد في الشريعة الإسلامية• التعريف
نلاحظ إن بعض الفقهاء عرف القتل العمد بحسب الأداة المستخدمة , حيث عرفه بقولهم هو ان يضرب شخص شخصاً بشئ الغالب إن يقتل بمثله.
و بعبارة أدق فال بعضهم أن يقصد المكلف قتل انسان معصوم الدم بما يغلب الظن أنه يقتل به.
ونلاحظ في هذه التعاريف السالفة الذكر ينصب تركيزها على الأداة فقط و لهذا اتجه فريق أخر من الفقه إلى ناحية القصد و لهذا عرفه بعضهم بقوله هو إزهاق روح آدمي معصومة حيث يكون القاتل قد تعمد تعمداً محضاً لا شبهة فيها و ان يكون مختاراً ومباشرة للقتل بأي أداة أو مادة تقتل.
و أنا أقف مع هذا التعريف حيث أنه ليس من الممكن دائما تحديد الأداة التي تعد للقتل و كذلك قد يتم القتل بأداة غير معدة لقتل و بالرغم من ذلك يكون قصد القاتل قد اتجه إلى القتل العمد.
من بعض أمثلة القتل العمد كإلقاء الإنسان في النار و يحترق أو طعنه بالسكين.
• العقوبة في الشريعة الإسلامية
قال تعالى :
"يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالأُنثَى بِالأُنثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاء إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ {البقرة/178} وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَاْ أُولِيْ الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ {البقرة/179}."
و بالتالي نستخلص من هذا الآية الكريم إن القرآن الكريم قد نص صراحة على ان عقوبة القتل العمد هي القصاص و لكن إذا عفي أهل الولي المقتول تكون لهم الدية
القتل العمد في القانون
• التعريف
أن المشرع العماني لم يتطرق الى تعريف جريمة القتل العمد انما ترك ذلك للقضاء و الفقه وحسن فعل المشرع العماني في ذلك المفهوم نفسه يتوسع في نطاق معينا يوميا ولكن يمكن إن نعرف القتل العمد كما جاء في القوانين الوضعي هو ازهاق روح إنسان حي و إن تتجه إرادة القاتل إلى ذلك بأي الوسائل كانت
و نلاحظ تشبه التعريف القانونية مع التعريف الفقهي في الشريعة الإسلامية حيث اعتد كلاهما بالقصد بغض النظر عن الوسيلة المستخدمة وبالتحقق النتيجة الأ و هي إزهاق الروح.
• العقوبة
إما بالنسبة لعقوبات في جريمة القتل العمد فقد قرر عدة العقوبات لقتل العمد فمثلاً يقر السجن لمدة 15 سنة لمن يقتل قصداً و ذلك طبقا لنص المادة(235): يعاقب بالسجن خمس عشرة سنة كل من قتل إنسانا قصداً
•و يقرر كذلك السجن المؤبد بالنسبة لمن يقتل قصداً في حالات معينة و المنصوص عليه في المادة(236):
يعاقب بالسجن المؤبد على القتل قصداً إذا ارتكب :
1- لسبب سافل •
2- لحصول على منفعة ناتجة عن جرم من نوع الجنحة •
3- على موظف في أثناء إجراء وظيفته أو في معرض ممارسته لها •
4- على حدث دون الخامسة عشرة من عمره •
5- على شخصين أو أكثر •
و كذلك ينتقل نهائياً إلى الإعدام و هي في حالات محصورة في المادة (237): يعاقب بالإعدام على القتل قصداً إذا ارتكب :
1- على أحد أصول المجرم أو فروعه •
2- في حالة أقدام المجرم على إعمال التعذيب أو الشراسة نحو الأشخاص •
3- إذا حصل القتل عن سبق الإصرار والتصميم أو الترصد •
4- تمهيداً لجناية أو جنحة أو تسهيلاً أو تنفيذاً لها أو تسهيلاً لفرار المحرضين عليها أو فاعليها أو المتدخلين فيها أو للحيلولة بينهم وبين العقاب.
وكذلك يمكن ان تتحول من اعدام اللى السجن المؤبد في حالة اعفاء أهل الدم عنه وكذلك فى كون المراة الحامل حكم عليه الإعدام الى السحن المؤبد في حالة ولدتها اثناء فترة الحكم عليها طفلا حيا و جميع هذا أنواع العقوبات يحق للأهل المقتول المطالبة بالدية(التعويض المدنية).