منتدى قانون الامارات وتشريعاته المستشار صالح الحناوى ت 00971556614003

اهلا بك زائرنا الكريم بمنتداك

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتدى قانون الامارات وتشريعاته المستشار صالح الحناوى ت 00971556614003

اهلا بك زائرنا الكريم بمنتداك

منتدى قانون الامارات وتشريعاته المستشار صالح الحناوى ت 00971556614003

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

المحام والقانون 00971556614003

نجيب على إستشاراتكم القانونية على مدار اليوم ...... من هنا
للتعرف على معلومات عن المستشار صالح الحناوى ...... من هنا

ت/00971556614003



    موانع المسئوليه الجنائيه

    المستشارصالح الحناوى
    المستشارصالح الحناوى
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 2369
    نقاط : 5320
    تاريخ التسجيل : 11/09/2010
    العمر : 61

    موانع المسئوليه الجنائيه Empty موانع المسئوليه الجنائيه

    مُساهمة من طرف المستشارصالح الحناوى الأربعاء فبراير 02, 2011 2:17 pm

    موانع المسئولية الجنائية

    ماهية موانع المسئولية : يقصد بموانع المسئولية الأسباب التي تفقد الشخص قدرته على التمييز او حرية الاختيار، فتجعله غير أهل لتحمل المسئولية الجنائية0 وهذه الأسباب شخصية تتصل بالجاني ولا شأن لها بالجريمة التي تبقى على اصلها من التجريم وقد حدد المشرع الاتحادي موانع المسئولية الجنائية في المواد من 60 الى 64 ع0إ وتتمثل في : الجنون او عاهة العقل ، الغيبوبة الناشئة عن سكر اضطراري وأخيرا الإكراه وحالة الضرورة0

    المبحث الأول : حالات امتناع المسئولية الجنائية التي ترجع الى فقد الإدراك :
    تتمثل حالات امتناع المسئولية الجنائية التي ترجع الى فقد الإدراك في : الجنون والعاهة العقلية والغيبوبة الناشئة عن تعاطي عقاقير او مواد مخدرة او مسكرة وصغر السن0

    أولا - الجنون والعاهة العقلية : يتبين من نص المادة (60) ع0إ انه يلزم توافر شروط ثلاثة لامتناع مسئولية المجنون والمصاب بعاهة عقلية وهي :
    ان تثبت إصابة الشخص بجنون او عاهة في العقل0 -
    ان يكون فاقد الإدراك او الارداة0 -
    ان يعاصر فقد الإدراك او الإرادة وقت ارتكاب الجريمة0
    -
    1- ان يكون المتهم مصابا بجنون او عاهة في العقل : يقصد بالجنون او عاهة العقل جميع الأمراض التي تؤثر على القوى العقلية والملكات الذهنية للفرد بحيث تؤدي الى فقد الإدراك والاختيار0 وقد ساوى المشرع الاتحادي بين الجنون وعاهة العقل حتى لا يتقيد بمدلول او مصطلح طبي محدد، فاكتفى بأثر المرض العقلي وهو فقد الإدراك او الارادة0 وعلى ذلك يندرج تحت معنى الجنون والعاهة العقلية بعض الحالات التي يتوقف فيها نمو الملكات الذهنية دون بلوغ مرحلة النضج الطبي مثل العتة والبله والضعف العقلي0 وكذلك الأمراض العصبية التي تصيب الجهاز العصبي للإنسان وتؤدي الى انحراف نشاطه او اتجاهه عن النمو الطبيعي المألوف مما يؤثر على الوعي او الإرادة او عليهما معا، ومن هذه الأمراض الهستيريا والصرع وفصام الشخصية0

    وينقسم الجنون الى نوعين :
    *الجنون العام او المطلق : وذلك حين يشمل كل قدرات الشخص او ملكاته الذهنية ويأخذ طابع الاستمرار اي لا تتخلله فترات افاقة0 وهذا الجنون يفقد الأهلية ويمنع قيام المسئولية الجنائية0
    *الجنون المتقطع : يتخذ شكل نوبات تتخللها فترات إفاقة يعود الشخص فيها الى رشده، فإذا ارتكبت الجريمة خلال نوبات المرض التي يفقد فيها المريض رشده فانه لا يسأل جنائيا عنها0

    حكم الأمراض النفسية : هي التي تصيب التكوين النفسي للفرد بانحراف في الغرائز والعواطف مما يجعل شخصية المريض غير متجاوبة مع القيم الأخلاقية والاجتماعية السائدة0 واهم هذه الأمراض ما يسمى بالسيكوباتية او الشخصية الشاذة0 فالشخص السيكوباتي يقف موقف العداء او عدم الاكتراث من القيم والنظم السائدة في المجتمع0 فيندفع الى ارتكاب الجريمة، غير انه يسأل جنائيا عما يرتكبه من أفعال لان السيكوباتي يحتفظ بجميع قواه العقلية ومن ثم يتوافر لديه الإدراك والارادة0

    2- فقد الإدراك والإرادة: يجب ان يترتب على الجنون او العاهة العقلية ان يفقد الشخص الإدراك او الإرادة فقدانا تاما، ويكفي فقدان الإرادة او الإدراك اي أحدهما فقط0 وإذا ترتب على الجنون او العاهة العقلية نقص او ضعف الإدراك او الإرادة وليس فقديهما مطلقا، كان الجاني مسئولا مسئولية مخففة اي تخفف عقوبته عن الجريمة المرتكبة0 وقد اخذ المشرع الاتحادي بفكرة المسئولية المخففة للمجرم نصف المجنون واعتبر حالته من قبل الأعذار المخففة (المادة 60/2 ع0إ)

    3- معاصرة فقد الإدراك او الإرادة لوقت ارتكاب الجريمة : يجب ان يكون فقد الإدراك او الإرادة الناتج عن الجنون او عاهة العقل معاصرا لوقت ارتكاب الجريمة، فإذا ثبت ذلك امتنعت المسئولية الجنائية للمتهم وان عاد الى رشده بعد وقوع الجريمة0 فإذا تبين ان المتهم كان متمتعا بالإدراك والإرادة تقوم المسئولية الجنائية كما لو كان مصابا بجنون متقطع وارتكب جريمة في فترة افاقته0

    يترتب على توافر حالة الجنون او عاهة العقل امتناع مسئولية المتهم الجنائية لعدم توافر عنصري الركن المعنوي (الإدراك والإرادة) او أحدهما مما يستتبع استحالة توقيع العقاب على المتهم0 على ان هذا لا يعني انتفاء كافة الإجراءات القضائية في مواجهة المتهم، فقد نص المشرع على تدابير علاجية ملائمة تقي المجتمع من خطورة هذا المتهم، من ذلك الحكم بإيداعه في مأوى علاجي (المادة 133 و137 ع0إ)0
    2- الغيبوبة الناشئة عن المخدر او المسكر :
    الغيبوبة الناشئة عن سكر اضطراري : اعتبر المشرع الاتحادي الغيبوبة الناشئة عن سكر اضطراري مانعا من موانع المسئولية الجنائية (المادة 60 ع0إ)0 فتعاطي العقاقير المخدرة او المسكرة قهرا او عن غير علم بها يعد مانعا من موانع المسئولية الجنائية عن الجرائم المرتكبة تحت تأثير الغيبوبة الناشئة عن هذه العقاقير0 ويلزم لتطبيق هذا الحكم توافر شرطين : أ-
    1- ان يؤدي تعاطي العقاقير او المواد المخدرة او المسكرة الى فقد الإدراك او الإرادة وقت ارتكاب الجريمة، اي ان يكون الجاني في حالة غيبوبة كاملة وقت ارتكاب الجريمة فإذا كانت الغيبوبة جزئية فإنها تعد عذرا مخففا يقتضي تخفيف العقوبة (م 60/2 ع0إ)0
    2- ان يكون الشخص قد تناول العقاقير المخدرة قسرا عنه او عن غير علم منه بحقيقتها، ويتحقق ذلك بتناوله العقاقير تحت تأثير إكراه مادي او معنوي او تناولها وهو يجهـل حقيقتها0 ويلاحظ ان عبارة المادة (60) ع0إ تتسع لكل العقاقير التي ينشأ عنها فقد الإدراك او الإرادة ومنها المواد الكحولية والمواد المخدرة بأوسع معانيها0
    الغيبوبة الناشئة عن سكر اختياري : يتضح من نص المادة 61/1 ع0إ ان من يتناول عقاقير او مواد مخدرة او مسكرة باختياره وعن علم بخواصها يسأل عن كل ما يرتكبه من جرائم تحت تأثير فقد الإدراك والإرادة الناتج عن تعاطي هذه العقاقير او المواد، بمعنى انه يجري عليه حكم المدرك التام الإدراك سواء كانت الجريمة التي ارتكبها عمدية او غير عمدية0 ويرجع أساس هذه المسئولية الى وجوب عدم إفلات الشخص من عقوبة فعلته عن طريق التسبب عمدا في وضع نفسه في حالة سكر عند ارتكابه لها0 ب-
    تناول العقاقير المخدرة او المسكرة بقصد ارتكاب الجرائم : تفترض هذه الحالة ان الجاني يتناول العقاقير او المواد المخدرة او المسكرة بغية ارتكاب الجريمة ، اي تناول هذه المواد حتى يستمد منها الجرأة والإقدام على تنفيذها، وفي هذه الحالة يسأل الجاني عن الجريمة مسئولية كاملة لانه بتعمده تناول هذه العقاقير او المواد المخدرة او المسكرة يعتبر قد بدأ في تنفيذ الجريمة وهو في حالة إدراك واختيار وهذا يعني توافر جميع عناصر القصد الجنائي لديه إزاء هذه الجريمة0 وقد اعتبر المشرع الاتحادي (م 61/2 ع0إ) هذا النوع من السكر ظرفا مشددا للجريمة لما ينتج عنه من خطورة اجرامية0
    ج-
    3- عدم التمييز لصغر السن : يتضح من نص المادة 62/1 والماد (6) من قانون الأحداث الجانحين والمشردين ان صغير السن غير أهل للمسئولية الجنائية، لان الصغير يعتبر عديم التمييز حتى بلوغ سن التمييز الذي يحدده القانون بسبع سنوات0 اي ان الصغير الذي لم يتم السابعة من عمره وقت ارتكاب الجريمة تمتنع مسئوليته الجنائية لعدم توافر القدرة على الإدراك والتمييز فلا يجوز توقيع العقوبة عليه0
    والعبرة في تقدير سن الصغير هي بوقت ارتكاب الجريمة لا بوقت المحاكمة كما ان تقدير السن مسألة يستقل بها القاضي، ويتم إثبات السن بوثيقة رسمية فإذا تعذر ذلك تم الاستعانة بطبيب مختص لتقدير السن بوسائل فنية0 وقد أجاز المشرع الاتحادي اتخاذ الإجراءات التربوية او العلاجية المناسبة لحالة الحدث اذا اقتضت الضرورة ذلك0 وأما من أتم السابعة ولم يتم 18 سنة فتسري في شأنه الأحكام المنصوص عليها في قانون الأحداث الجانحين والمشردين0

    ثانيا : حالات امتناع المسئولية التي ترجع الى عيب في الإرادة :
    تتمثل حالات امتناع المسئولية التي ترجع الى عيب في الإرادة الى الإكراه وحالة الضرورة 0

    1- الإكراه : ينقسم الإكراه الى إكراه مادي يؤدي الى انعدام إرادة الجاني بصورة مطلقة، وإكراه معنوي لا يعدم الإرادة كلية وإنما يعيبها بحيث يضيق مجال الاختيار0 وقد نصت المادة 64/2 ع0إ على الإكراه بنوعيه0

    أ- الإكراه المادي : هو القوة المادية التي تقع على شخص فتسلبه إرادته وتحمله على ارتكاب الفعل المكون للجريمة، وقد تكون من فعل الإنسان كمن يمسك بيد شخص اخر بالقوة ويحركها ليكتب بيانات مزورة في ورقة رسمية، او يدفع شخصا على طفل في الزحام فيقتله0 فمن استعمل الإكراه استعمله عمدا لسلب إرادة من خضع للإكراه فيعتبر هو الذي ارتكب الفعل المعاقب عليه قانونا (التزوير والقتل) ويسأل جنائيا عنه، أما من خضع للإكراه فلا يسأل جنائيا عن الجريمة التي ارتكبها0

    حكم القوة القاهرة : تتفق القوة القاهرة مع الإكراه المادي في أنها تشل إرادة الشخص بقوة مادية لا قبل له بمقاومتها فتحمله على ارتكاب الفعل المكون للجريمة0 وتختلف عنه في أنها لا تصدر عن إنسان بل تنشأ عن قوة من قوى الطبيعة كالفيضان الذي يمنع الشاهد من الإدلاء بشهادته أمام المحكمة0 وقد تنشأ القوة القاهرة عن فعل الحيوان كأن يجمح جواد لا يقوى راكبه على السيطرة عليه فيصيب أحد الأشخاص بجروح، فتنعدم الجريمة في حالة القوة القاهرة0
    *
    حكم الحادث الفجائي : عبارة عن قوة غير متوقعة تنشأ عن قوى الطبيعة او فعل الإنسان، كسائق السيارة الذي يصاب بأزمة قلبية مفاجئة فيصدم إنسانا، او ان يدهس سائق القطار شخصا اندفع فجأة أمام القضبان ولم يكن في مقدوره تفادي الحادث0 ويتفق الحادث الفجائي مع القوة القاهرة في ان الجريمة لا تقوم عند توافرهما خلافا للإكراه المادي0 ويتميز الحادث الفجائي في انه لا يمحو الإرادة بل انه لا يجردها من التمييز وحرية الاختيار ولكن يزيل عنها العمد والخطأ فتنتفي الصفة الإجرامية للفعل0 *
    ويشترط لانتفاء المسئولية في حالة الإكراه المادي توافر ما يلي :
    1- الا يكون في مقدور المكره توقع القوة المادية التي أثرت على إرادته، فمن يعلم بان الجواد الذي يمتطيه صعب القيادة وانه في حالة هياجه لن يقوى على كبح جماحه يكون مسئولا عما يترتب على ذلك من نتائج 0
    2- الا يكون بالإمكان مقاومة او تفادي القوة المادية، اي الا يكون في إمكان الشخص الذي توقع القوة المادية ان يدفعها0 فإذا كان بالإمكان تجنب الفعل المكون للجريمة بمجهود شاق فلا تتوافر حالة الإكراه ويسأل عن هذا الفعل0

    ب- الإكراه المعنوي : هو الضغط الذي يباشره شخص على إرادة اخر لحمله على ارتكاب جريمة معينة، فالإكراه المعنوي يشل الإرادة من حيث القدرة على الاختيار فيدفع المكره على ارتكاب الجريمة خوفا من خطر جسيم وشيك الوقوع0 كأن ترتكب امرأة متزوجة جريمة الزنا تحت تأثير تهديد بقتل ولدها0 فتمتنع مسئوليتها لأنها ارتكبت الجريمة مضطرة للإفلات من الخطر المحدق الذي يتهددها0

    2- حالة الضرورة :
    أ- ماهيتها : يقصد بحالة الضرورة حالة الشخص الذي يوجد أمام خطر جسيم وشيك الوقوع ولا سبيل الى تفاديه الا بارتكاب جريمة0 ومثالها الشخص الذي يسرق رغيفا من الخبز ليسد رمقه خشية هلاكه من الجوع0 كما يكون الشخص في حالة الضرورة اذا ارتكب فعله لإنقاذ الغير من خطر جسيم يحدق به، مثل الطبيب الذي يضطر الى قتل الجنين إنقاذا لحياة الام0
    وتقوم حالة الضرورة بالمقارنة بين المخاطر المراد تفاديها والأضرار التي وقعت فعلا، فتتوافر اذا كان هناك تناسبا بين المخاطر والاضرار0 ويترتب على قيام حالة الضرورة انتفاء المسئولية الجنائية لمرتكب الجريمة تطبيقا لنص المادة 64/1 ع0إ0
    ب- شروط قيام حالة الضرورة : يجب لقيام حالة الضرورة توافر شروط معينة ، هي :
    أولا : شرط الخطر : يشترط في الخطر توافر ما يلي :
    1- خطر على النفس والمال : يستوي ان يكون الخطر مهددا النفس او المال بضرر جسيم فان دفعه بارتكاب جريمة الضرورة يعفي من المسئولية الجنائية0 ويقصد بالخطر الذي يتهدد النفس كل خطر يهدد حق الإنسان في حياته او سلامة جسمه او يهدده في حريته او عرضه او سمعته او شرفه او اعتباره، ولذلك يكون في حالة ضرورة من يضطر الى الخروج الى الطريق العام عاريا هاربا من حريق شب في منزله0
    وتتوافر حالة الضرورة ويعفى من المسئولية الجنائية من يرتكب جريمة لصيانة ماله او مال غيره ويستوي ان يكون المال عقارا او منقولا0 ومثالها ان يضطر شخص الى إتلاف منقولات غيره لإخماد حريق شب في منزله، ويستوي في نظر القانون ان يهدد الخطر نفس من ارتكب جريمة الضرورة او ماله او نفس غيره او ماله، كأن يجري الطبيب عملية إجهاض لإنقاذ الأم، وان يلقي ربان السفينة بعض الأمتعة لإنقاذ الركاب0
    2- ان يكون الخطر جسيما : يجب ان يكون الخطر الذي يتهدد مرتكب الجريمة على درجة كبيرة من الجسامة بحيث يمكن القول انه قد اثر على إرادته الى حد سلب حريتها0 وتقدير جسامة الخطر مسألة موضوعية تقدرها محكمة الموضوع وتتبع بشأنها معيار موضوعي قوامه معيار الشخص المعتاد اذا وجد في ظروف المتهم.
    3- ان يكون الخطر حالا : يجب ان يكون الخطر الجسيم حالا اي ينذر بضرر وشيك الوقوع0 فلا تقوم حالة الضرورة اذا كان الخطر مستقبلا، إذ في هذه الحالة يمكن تلافيه بوسيلة أخرى غير جريمة الضرورة، وكذلك الأمر اذا وقع الخطر وانتهى بالفعل0 وتقدير حلول الخطر مرجعها قضاء الموضوع0
    4- الا يكون لإرادة الفاعل دخل في حلول الخطر: فلا يجوز لمن ارتكب فعلا مجرما ان يقترف جريمة للنجاة مما ارتكبه، ثم يحتج بحالة الضرورة0 فمن يضرم النار عمدا في مكان معين وأثناء محاولته النجاة من النيران اضطر الى إصابة شخص اعترض طريقه لا يجوز ان يحتج بحالة الضرورة لدفع مسئوليته عن جريمة الجرح التي ارتكبها0
    ثانيا : شروط جريمة الضرورة : يتضح من نص المادة 64 ع0إ انه يشترط في جريمة الضرورة ان تكون لازمة لتجنب الخطر وان يكون هناك تناسب بين الفعل والخطر0

    1- لزوم الجريمة لتجنب الخطر : يجب ان تكون جريمة الضرورة التي ارتكبها الشخص هي الوسيلة الوحيدة لدفع الخطر المحدق به، فإذا كان في وسع الجاني تفادي الخطر بوسيلة اخرى غير ارتكاب الجريمة فان حالة الضرورة تنتفي، فإذا كان بوسع رجال المطافئ إطفاء الحريق الذي شب في المنزل دون إتلاف منقولات الغير فلا يجوز الاحتجاج بحالة الضرورة0
    2- تناسب الفعل مع جسامة الخطر: عبر المشرع الاتحادي في المادة 64/3 ع0إ فيلزم ان لا يفوق الضرر المتحقق بجريمة الضرورة في جسامته الضرر المهدد لنفس الشخص او نفس غيره0

      مواضيع مماثلة

      -

      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس نوفمبر 28, 2024 1:30 am