محكمة الجزئية
الدائرة ( ) المدنية
مذكرة بدفاع السيدة / ( ) وأخرى ……………. مدعيتان
ضــــــــــــــــــــــــــــــــد
الخصوم / ورثة المرحوم ( ) وهم:-
1- السيد / السيد ( ) وآخرين ………….. مدعى عليهم
فى الدعوى رقم لسنة مدنى
جلســــــــــــــــــــــــة / /
***
تتلخص وقائع هذه الدعوى حسبما يستبين من صحيفة الدعوى بأن اقامتها المدعيتان بموجب صحيفة دعوى موقعة من محام ومسدد عليها الرسم ومعلنة قانونا للمدعى عليهم جاء بها بأن الطالبتان يمتلكان حصة قدرها الثمن لكل واحدة على حدا تعادل ط من 24ط ثلاثة قراريط من حصة قدرها أربعة وعشرين قيراطا لكل واحدة على حدا شائعة في كامل العقار والأطيان الزراعية التي تركها مورثهم المرحوم / لمتوفى بتاريخ / /........... وذلك بمقتضى الميراث الشرعي عن المرحوم / والدهم 0
أولا:- العقار عبارة عن المنزل رقم
وهو مبنى على مساحة وملحق به حديقة على مساحة بور الآن والمنزل مكون من طوابق ومبنى بالمسلحات والطوب الأحمر وكامل التشطيب من محارة ونجارة وكهرباء وسباكة ودهانات 0
وحدوده الاتى:-
1- الحد الشرقي:- 2- الحد الغربي:-
3- الحد البحري:- 4 - الحد القبلي:-
ثانيا:- كما ترك مورث الخصوم سالف الذكر أطيان عبارة عن قطعتي ارض زراعية كائنتي بزمام ومساحة الأولى والثانية
وبيانها كالاتى:-
1- قطعة الأرض الزراعية الأولى بزمام ناحية ومساحتها
وحدودها كالاتى:-
1- الحد الشرقي:- 2- الحد الغربي:- ملك /
3- الحد البحري:- 4- الحد القبلي:- ملك /
2- - قطعة الأرض الزراعية الثانية بزمام ناحية ومساحتها ط بحوض وحدودها كالاتى:-
1- الحد الشرقي/ 2- الحد الغربي/
3- الحد البحري/– كفر القديم 4 - الحد القبلي/
وحيث آن الطالبتان ترغبان في إنهاء حالة الشيوع القائمة بينهما وبين المعلن إليهما الأول والثاني حيث أنهما يضعان اليد على أعيان التركة ويستأثرا بريعها والانتفاع بها وذلك حتى تتمكنا الطالبتان من الانتفاع بحصتهما مفروزة ومجنبة -
كما انه يحق للطالبتين بإلزام المعلن اليهما الأول والثاني بالتضامن فيما بينهما بسداد قيمة الريع المستحق عليهما للطالبتين كريع لنصيبيهما في كامل أعيان تركة مورثهم من تاريخ الوفاة الحاصل في / /............ وحتى الفصل في هذه الدعوى حيث ان المعلن اليهما الأول والثاني يستأثران وحدهم بكامل ريع أعيان التركة-
الأمر الذي يحق لهما رفع هذه الدعوى بطلب فرز وتجنيب نصيب كلا منهما على حدا في كامل أعيان تركة مورثهم المرحوم / الموضحة تفصيلا بعالية وذلك بمعرفة خبير تندبه المحكمة وفى حالة عدم إمكان قسمت أعيان التركة سوى المنزل أو الأرض الزراعية يقدر للعقار وللأرض الزراعية ثمنا تبنى عليه المزايدة -
مع تقدير قيمة ريع المنزل والأرض الزراعية وتقدير نصيب الطالبتين من قيمة هذا الريع وإلزام المعلن اليهما الأول والثاني بالتضامن فيما بينهما بسداد نصيب الطالبتين من قيمة الريع في كامل أعيان التركة من تاريخ وفاة مورثهم الحاصل في / /......... وحتى الفصل في هذه الدعوى -
وحيث أنه قد نصت المـادة 843 مدني على الاتى:-
لكل شريك أن يطالب بقسمة المال الشائع ما لم يكن مجبرا على البقاء فى الشيوع بمقتضى نص أو اتفاق ولا يجوز بمقتضى الاتفاق أن تمنع القسمة إلى أجل يجاوز خمس سنين فإذا كان الأجل لا يجاوز هذه المدة نفذ الاتفاق فى حق الشريك وفى حق من يخلفه.
وحيث انه قد نصت المادة 834 مدنى على الاتى: لكل شريك أن يطالب بقسمة المال الشائع ما لم يكن مجبرا على البقاء فى الشيوع بمقتضى نص أو اتفاق ولا يجوز بمقتضى الاتفاق أن تمنع القسمة إلى أجل يجاوز خمس سنين فإذا كان الأجل لا يجاوز هذه المدة نفذ الاتفاق فى حق الشريك وفى حق من يخلفه.
كما نصت المـادة 836 مدنى على الاتى:-
(1) إذا اختلف الشركاء فى اقتسام المال الشائع فعلى من يريد الخروج من الشيوع أن يكلف باقى الشركاء الحضور أمام المحكمة الجزئية.
(2) وتندب المحكمة إن رأت وجها لذلك خبيرا أو اكثر لتقويم المال الشائع وقسمته حصصا عن كان المال يقبل القسمة عينا دون أن يلحقه نقص كبير فى قيمته.
كما نصت المـادة 837 مدنى على الاتى:- (1) يكون الخبير الحصص على أساس أصغر نصيب حتى لو كانت القسمة جزئية فإن تعذرت القسمة على هذا الأساس جاز للخبير أن يتجنب لكل شريك حصته.
(2) وإذا تعذر أن يختص أحد الشركاء بكامل نصيبه عينا، عوض بمعدل عما نقص من نصيبه-
كما نصت المادة 464 مرافعات على الاتى:--
إذا أمرت المحكمة ببيع العقار المملوك على الشيوع لعدم إمكان القسمة بغير ضرر يجرى بيعه بطريق المزايدة بناء على قائمة بشروط البيع يودعها قلم كتاب المحكمة الجزئية المختصة من يعينه التعجيل من الشركاء.
كما نصت المادة 466 مرافعات على الاتى:--
يخبر قلم الكتاب بإيداع قائمة شروط البيع المشار إليها فى المادة السابقة الدائنين المذكورين فى المادة 426 وجميع الشركاء ويكون لهؤلاء إبداء ما لديهم من أوجه البطلان والملاحظات على شروط البيع بطريق الاعتراض على القائمة
كما نصت المادة 468 مرافعات على الاتى:--
تطبق على بيع العقار لعدم إمكان قسمته وعلى بيعه اختيار الأحكام المقررة لبيع عقار المفلس وعديم الأهلة والغائب فيما عدا أخبار النيابة العامة بإيداع قائمة شروط البيع.
الأمر الذى حدا بالطالبتين لإقامة هذه الدعوى.
واختمتا صحيفة دعواهما بطلب ندب خبير تكون مأموريته فرز وتجنيب حصة الطالبتان كلا على حدا البالغ حصة قدرها الثمن لكل واحة على حدا اى ط من 24 ط قيراطان ثلاثة قراريط من أربعة وعشرين قيراطا لكل طالبة على حدا شائعة في أعيان تركة مورثهم المرحوم / وهى العقاروالأرض الزراعية الموضح الحدود والمعالم والمساحة بصدر هذه الصحيفة وفى حالة عدم إمكان القسمة يحكم ببيع أعيان التركة من منزل أو ارض زراعية بالثمن الأساسي الذي يقدره الخبير-
مع تقدير قيمة ريع المنزل والأرض الزراعية وتقدير نصيب الطالبتين من قيمة هذا الريع وإلزام المعلن اليهما الأول والثاني بالتضامن فيما بينهما بسداد نصيب الطالبتين من قيمة الريع في كامل أعيان التركة من تاريخ وفاة مورثهم الحاصل في / / .......... وحتى الفصل في هذه الدعوى -
مع إلزام المعلن إليهم كلا حسب حصته بمصاريف الدعوى ومقابل الأتعاب وشمول الحكم بالنفاذ المعجل -
وحيث انه قد نصت المادة 875 مدنى على الاتى:-(1) تعيين الورثة وتحديد انصابهم فى الإرث وانتقال أموال التركة إليهم تسرى فى شأنها أحكام الشريعة الإسلامية والقوانين الصادرة فى شأنها.
وحيث انه قد نصت المادة 836 – على الاتى :-
(1) إذا اختلف الشركاء فى اقتسام المال الشائع فعلى من يريد الخروج من الشيوع أن يكلف باقى الشركاء الحضور أمام المحكمة الجزئية.
(2) وتندب المحكمة إن رأت وجها لذلك خبيرا أو اكثر لتقويم المال الشائع وقسمته حصصا عن كان المال يقبل القسمة عينا دون أن يلحقه نقص كبير فى قيمته.
كما نصت المـادة 837 – على الاتى : (1) يكون الخبير الحصص على أساس أصغر نصيب حتى لو كانت القسمة جزئية فإن تعذرت القسمة على هذا الأساس جاز للخبير أن يتجنب لكل شريك حصته.
(2) وإذا تعذر أن يختص أحد الشركاء بكامل نصيبه عينا، عوض بمعدل عما نقص من نصيبه
كم نصت المـادة 838 – على الاتى :- (1) تفصل المحكمة الجزئية فى المنازعات التى تتعلق بتكوين الحصص وفى كل المنازعات الأخرى التى تدخل فى اختصاصها.
(2) فإذا قامت منازعات لا تدخل فى اختصاص تلك المحكمة كان عليها أن تحيل الخصوم إلى المحكمة الابتدائية وان تعين لهم الجلسة التى يحضرون فيها وتوقف دعوى القسمة إلى يفصل نهائيا فى تلك المنازعات.
* وتداولت الدعوى على النحو الوارد بمحاضر الجلسات وحضر وكيل عن المدعى عليهم وطلب أجلا للإعلان بالطلب العارض ( كدعوى فرعية ) وأجلت المحكمة لجلسة / / وبذات الجلسة حضر وقدم صحيفة الدعوى الفرعية وقد جاء بها إن الطالبون يمتلكون المنزل رقم
ومسطحة ارض وما يعلوه من مباني ثلاث طوابق والرابع تحت الإتمام وملحق به حديقة مسطحها 50م2 تابعة للمنزل والذي يحدهم من بحري / حجازي محمد حجازي – وقبلي / عبد الرحمن الشيخ والشرقي/ شارع الردينى وبه الباب – والغربي/ ورثة محمد حجازي -
والطالبون يمتلكون هذا المنزل منذ زمن طويل والذي يزيد على أكثر من خمسة عشر عاما - وبالمدة الطويلة المكسبة للملكية وذلك طبقا لنص المادة 968 مدني حيث إنهم واضعين اليد على الأرض وأقاموا المباني عليها منذ أكثر من خمسة عشر عاما -
وان المعلن اليهما ليس لهم أية حقوق في هذا المنزل وان مورثهم المرحوم/
لا يملك اى شيء في هذا المنزل والمنزل بكاملة ملك الطالبين للطلب العارض -
واختتما صحيفة طلباتهم بطلب الحكم:-
أولا:- رفض الدعوى الأصلية المقامة لعدم ملكية مورثهم للمنزل -
ثانيا:- قبول الدعوى الفرعية شكلا وفى موضوعها الحكم بتثبيت ملكية الطالبين وهم المدعيين في الدعوى الفرعية للمنزل محل صحيفة الدعوى وطلبا إلزام المدعى عليهما بالدعوى الفرعية بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ وبلا كفالة -
وحيث إن المدعيتان قدما حافظة مستندات مراجعة طويت على الاتى:-
1- كشف رسمي مستخرج من سجلات الضرائب العقارية يفيد بأن المنزل في مكلفة /
2- شهادة من الهيئة العامة لمياة الشرب قطاع تفيد بأن عداد المياه بأصم /
مورث طرفي النزاع ) -
3- شهادة من شركة توزيع الكهرباء تفيد بأن عداد الكهرباء باسم/ ( مورث طرفي النزاع )
4- صورة من بطاقة الحيازة الزراعية لاسم/ تفيد بأن المرحوم / مورث الخصوم) كان حائز ومالك فدان وستة عشر قيراطا وأثنى عشر سهما -
5- صورة من إعلام وراثة للمرحوم / مورث طرفي النزاع يفيد بوفاته بتاريخ / /...... -
ومما تقدم من طلبات ومن ظاهر المستندات يتبين الاتى –
1- أن طرفي النزاع في الدعوى الأصلية والدعوى الفرعية هم ورثة المرحوم/
2- المنزل محل صحيفة الدعوى بخلاف الأرض الزراعية المكلفة باسم / مورث طرفي النزاع بخلاف المستندات والقرائن التي تفيد ذلك أيضا -
3- تاريخ وفاة مورث طرفي النزاع / /........ -
وحيث انه قد نصت المـادة 970 – مدني على الاتى:- في جميع الأحوال لا تكسب حقوق الإرث بالتقادم إلا إذا دامت الحيازة مدة ثلاث وثلاثين سنة.
الأمر الذي لا تستقيم معه قانونا وضع يد المدعين في الدعوى الفرعية على المنزل
المملوك لمورثهم المرحوم/ المتوفى بتاريخ / /........ -
وحيث إن المادة 836 – مدني على الاتى:-
(1) إذا اختلف الشركاء في اقتسام المال الشائع فعلى من يريد الخروج من الشيوع أن يكلف باقي الشركاء الحضور أمام المحكمة الجزئية.
(2) وتندب المحكمة إن رأت وجها لذلك خبيرا أو أكثر لتقويم المال الشائع وقسمته حصصا عن كان المال يقبل القسمة عينا دون أن يلحقه نقص كبير في قيمته-
كما إن القانون لم يمنع القسمة الرضائية ما لم يزيد فيها الغبن عن (الخمسى ) حتى تظل أواصر المحبة وصلة الرحم متواصلة بين الأسرة الواحدة وهو ما نصت عليه الأديان السماوية والقوانين الوضعية حتى تظل الأسرة وصلة الرحم موجودة لتسرى في المجتمع سمات الإنسانية والمحبة والترابط -
فإذا ما تغلبت شهوات الطمع ووساوس الشيطان على العقول والنفوس لعارض من الدنيا مآله لغيرنا أو للزوال وبقطعة صلة الأرحام والانتماء الأسرى وطغى الأخ على أخته التي هي ما تكون في حاجة نفسية شديدة لدفيء أحاسيس ومحبة الإخوة التي لا تعوض ولكن قد نفوق ولكن بعد فوات الأوان ونورث الأبناء الكراهية لأشياء مهما كثرة فهي تافهة لا تساوى تقطيع أواصر صلة الرحم ويغلب الجشع النفسي والعناد والكراهية على دفيء ومحبة الأخ لأخيه والشقيق لشقيقة والأخ لأخته وننزع المشاعر الإنسانية النبيلة ونستبدلها بالكراهية والطمع والأنانية إلى لا تقرها الأديان كافة ولا القوانين الوضعية بل شرع المشرع القوانين الوضعية لوضع الضوابط على الخروج عن القواعد الإنسانية لتعيد المارق إلى رشده السوي
ولذلك تدخل المشرع لإعادة الأمور إلى نصابها ونصب القاضي ليحكم بها حتى تستقر الأوضاع ويعاد الحق لأصحابه حتى لا نكون من أهل قوانين الغابة -
كما إن الميراث هو أمر من الله عز وجل لعباده وقد حدد الأنصبة وهكذا أقرها القانون الوضعي
إلا 000ننتبه ونتغلب على الشيطان وطمع النفس وحب ألذات والدنيا ونفضل أنانية النفس في اخذ حق الغير الشرعي والمشروع والمكفول بالقانون ونخسر أنفسنا وأهلينا ونرث الكراهية ونورثها لأولادنا وأحفادنا من اجل ما هو ما ليس مشروع لنا – ونغضب بعد إن طرقنا كافة الطرق الودية لنظل أخوة – حتى لم يكن أمامنا سوى أبواب القضاء لتعطى كل ذي حق حقه عملا بنصوص القانون -
ولهذا نلتمس من الهيئة الموقرة حتى لا يضيع حق جانب ضعيف وهما شقيقتي المدعى عليهم المغلوبتين على أمرهما قد تخلى عنهما أشقائهم مغلبين حب المال على صلة الرحم لذلك نلتمس أحالة الدعوى لمكتب الخبراء ليندب احد خبراءه تكون مأموريته الاتى –
أولا :- فرز وتجنيب حصة الطالبتان كلا على حدا البالغ حصة كلا منهكا الثمن لكل واحدة اى ط من 24 ط شائعة في كامل أعيان التركة من منزل وارض زراعية الموضحين الحدود والمعالم والمساحة بصدر صحيفة الدعوى وفى حالة عدم أمكان القسمة يحكم ببيع أعيان التركة من منزل وارض زراعية -
ثانيا:- تقدير نصيب الطالبتان من قيمة ريع أعيان التركة من منزل وارض زراعية من تاريخ مورث طرفي النزاع وحتى تاريخ الفصل في هذه الدعوى
الدائرة ( ) المدنية
مذكرة بدفاع السيدة / ( ) وأخرى ……………. مدعيتان
ضــــــــــــــــــــــــــــــــد
الخصوم / ورثة المرحوم ( ) وهم:-
1- السيد / السيد ( ) وآخرين ………….. مدعى عليهم
فى الدعوى رقم لسنة مدنى
جلســــــــــــــــــــــــة / /
***
تتلخص وقائع هذه الدعوى حسبما يستبين من صحيفة الدعوى بأن اقامتها المدعيتان بموجب صحيفة دعوى موقعة من محام ومسدد عليها الرسم ومعلنة قانونا للمدعى عليهم جاء بها بأن الطالبتان يمتلكان حصة قدرها الثمن لكل واحدة على حدا تعادل ط من 24ط ثلاثة قراريط من حصة قدرها أربعة وعشرين قيراطا لكل واحدة على حدا شائعة في كامل العقار والأطيان الزراعية التي تركها مورثهم المرحوم / لمتوفى بتاريخ / /........... وذلك بمقتضى الميراث الشرعي عن المرحوم / والدهم 0
أولا:- العقار عبارة عن المنزل رقم
وهو مبنى على مساحة وملحق به حديقة على مساحة بور الآن والمنزل مكون من طوابق ومبنى بالمسلحات والطوب الأحمر وكامل التشطيب من محارة ونجارة وكهرباء وسباكة ودهانات 0
وحدوده الاتى:-
1- الحد الشرقي:- 2- الحد الغربي:-
3- الحد البحري:- 4 - الحد القبلي:-
ثانيا:- كما ترك مورث الخصوم سالف الذكر أطيان عبارة عن قطعتي ارض زراعية كائنتي بزمام ومساحة الأولى والثانية
وبيانها كالاتى:-
1- قطعة الأرض الزراعية الأولى بزمام ناحية ومساحتها
وحدودها كالاتى:-
1- الحد الشرقي:- 2- الحد الغربي:- ملك /
3- الحد البحري:- 4- الحد القبلي:- ملك /
2- - قطعة الأرض الزراعية الثانية بزمام ناحية ومساحتها ط بحوض وحدودها كالاتى:-
1- الحد الشرقي/ 2- الحد الغربي/
3- الحد البحري/– كفر القديم 4 - الحد القبلي/
وحيث آن الطالبتان ترغبان في إنهاء حالة الشيوع القائمة بينهما وبين المعلن إليهما الأول والثاني حيث أنهما يضعان اليد على أعيان التركة ويستأثرا بريعها والانتفاع بها وذلك حتى تتمكنا الطالبتان من الانتفاع بحصتهما مفروزة ومجنبة -
كما انه يحق للطالبتين بإلزام المعلن اليهما الأول والثاني بالتضامن فيما بينهما بسداد قيمة الريع المستحق عليهما للطالبتين كريع لنصيبيهما في كامل أعيان تركة مورثهم من تاريخ الوفاة الحاصل في / /............ وحتى الفصل في هذه الدعوى حيث ان المعلن اليهما الأول والثاني يستأثران وحدهم بكامل ريع أعيان التركة-
الأمر الذي يحق لهما رفع هذه الدعوى بطلب فرز وتجنيب نصيب كلا منهما على حدا في كامل أعيان تركة مورثهم المرحوم / الموضحة تفصيلا بعالية وذلك بمعرفة خبير تندبه المحكمة وفى حالة عدم إمكان قسمت أعيان التركة سوى المنزل أو الأرض الزراعية يقدر للعقار وللأرض الزراعية ثمنا تبنى عليه المزايدة -
مع تقدير قيمة ريع المنزل والأرض الزراعية وتقدير نصيب الطالبتين من قيمة هذا الريع وإلزام المعلن اليهما الأول والثاني بالتضامن فيما بينهما بسداد نصيب الطالبتين من قيمة الريع في كامل أعيان التركة من تاريخ وفاة مورثهم الحاصل في / /......... وحتى الفصل في هذه الدعوى -
وحيث أنه قد نصت المـادة 843 مدني على الاتى:-
لكل شريك أن يطالب بقسمة المال الشائع ما لم يكن مجبرا على البقاء فى الشيوع بمقتضى نص أو اتفاق ولا يجوز بمقتضى الاتفاق أن تمنع القسمة إلى أجل يجاوز خمس سنين فإذا كان الأجل لا يجاوز هذه المدة نفذ الاتفاق فى حق الشريك وفى حق من يخلفه.
وحيث انه قد نصت المادة 834 مدنى على الاتى: لكل شريك أن يطالب بقسمة المال الشائع ما لم يكن مجبرا على البقاء فى الشيوع بمقتضى نص أو اتفاق ولا يجوز بمقتضى الاتفاق أن تمنع القسمة إلى أجل يجاوز خمس سنين فإذا كان الأجل لا يجاوز هذه المدة نفذ الاتفاق فى حق الشريك وفى حق من يخلفه.
كما نصت المـادة 836 مدنى على الاتى:-
(1) إذا اختلف الشركاء فى اقتسام المال الشائع فعلى من يريد الخروج من الشيوع أن يكلف باقى الشركاء الحضور أمام المحكمة الجزئية.
(2) وتندب المحكمة إن رأت وجها لذلك خبيرا أو اكثر لتقويم المال الشائع وقسمته حصصا عن كان المال يقبل القسمة عينا دون أن يلحقه نقص كبير فى قيمته.
كما نصت المـادة 837 مدنى على الاتى:- (1) يكون الخبير الحصص على أساس أصغر نصيب حتى لو كانت القسمة جزئية فإن تعذرت القسمة على هذا الأساس جاز للخبير أن يتجنب لكل شريك حصته.
(2) وإذا تعذر أن يختص أحد الشركاء بكامل نصيبه عينا، عوض بمعدل عما نقص من نصيبه-
كما نصت المادة 464 مرافعات على الاتى:--
إذا أمرت المحكمة ببيع العقار المملوك على الشيوع لعدم إمكان القسمة بغير ضرر يجرى بيعه بطريق المزايدة بناء على قائمة بشروط البيع يودعها قلم كتاب المحكمة الجزئية المختصة من يعينه التعجيل من الشركاء.
كما نصت المادة 466 مرافعات على الاتى:--
يخبر قلم الكتاب بإيداع قائمة شروط البيع المشار إليها فى المادة السابقة الدائنين المذكورين فى المادة 426 وجميع الشركاء ويكون لهؤلاء إبداء ما لديهم من أوجه البطلان والملاحظات على شروط البيع بطريق الاعتراض على القائمة
كما نصت المادة 468 مرافعات على الاتى:--
تطبق على بيع العقار لعدم إمكان قسمته وعلى بيعه اختيار الأحكام المقررة لبيع عقار المفلس وعديم الأهلة والغائب فيما عدا أخبار النيابة العامة بإيداع قائمة شروط البيع.
الأمر الذى حدا بالطالبتين لإقامة هذه الدعوى.
واختمتا صحيفة دعواهما بطلب ندب خبير تكون مأموريته فرز وتجنيب حصة الطالبتان كلا على حدا البالغ حصة قدرها الثمن لكل واحة على حدا اى ط من 24 ط قيراطان ثلاثة قراريط من أربعة وعشرين قيراطا لكل طالبة على حدا شائعة في أعيان تركة مورثهم المرحوم / وهى العقاروالأرض الزراعية الموضح الحدود والمعالم والمساحة بصدر هذه الصحيفة وفى حالة عدم إمكان القسمة يحكم ببيع أعيان التركة من منزل أو ارض زراعية بالثمن الأساسي الذي يقدره الخبير-
مع تقدير قيمة ريع المنزل والأرض الزراعية وتقدير نصيب الطالبتين من قيمة هذا الريع وإلزام المعلن اليهما الأول والثاني بالتضامن فيما بينهما بسداد نصيب الطالبتين من قيمة الريع في كامل أعيان التركة من تاريخ وفاة مورثهم الحاصل في / / .......... وحتى الفصل في هذه الدعوى -
مع إلزام المعلن إليهم كلا حسب حصته بمصاريف الدعوى ومقابل الأتعاب وشمول الحكم بالنفاذ المعجل -
وحيث انه قد نصت المادة 875 مدنى على الاتى:-(1) تعيين الورثة وتحديد انصابهم فى الإرث وانتقال أموال التركة إليهم تسرى فى شأنها أحكام الشريعة الإسلامية والقوانين الصادرة فى شأنها.
وحيث انه قد نصت المادة 836 – على الاتى :-
(1) إذا اختلف الشركاء فى اقتسام المال الشائع فعلى من يريد الخروج من الشيوع أن يكلف باقى الشركاء الحضور أمام المحكمة الجزئية.
(2) وتندب المحكمة إن رأت وجها لذلك خبيرا أو اكثر لتقويم المال الشائع وقسمته حصصا عن كان المال يقبل القسمة عينا دون أن يلحقه نقص كبير فى قيمته.
كما نصت المـادة 837 – على الاتى : (1) يكون الخبير الحصص على أساس أصغر نصيب حتى لو كانت القسمة جزئية فإن تعذرت القسمة على هذا الأساس جاز للخبير أن يتجنب لكل شريك حصته.
(2) وإذا تعذر أن يختص أحد الشركاء بكامل نصيبه عينا، عوض بمعدل عما نقص من نصيبه
كم نصت المـادة 838 – على الاتى :- (1) تفصل المحكمة الجزئية فى المنازعات التى تتعلق بتكوين الحصص وفى كل المنازعات الأخرى التى تدخل فى اختصاصها.
(2) فإذا قامت منازعات لا تدخل فى اختصاص تلك المحكمة كان عليها أن تحيل الخصوم إلى المحكمة الابتدائية وان تعين لهم الجلسة التى يحضرون فيها وتوقف دعوى القسمة إلى يفصل نهائيا فى تلك المنازعات.
* وتداولت الدعوى على النحو الوارد بمحاضر الجلسات وحضر وكيل عن المدعى عليهم وطلب أجلا للإعلان بالطلب العارض ( كدعوى فرعية ) وأجلت المحكمة لجلسة / / وبذات الجلسة حضر وقدم صحيفة الدعوى الفرعية وقد جاء بها إن الطالبون يمتلكون المنزل رقم
ومسطحة ارض وما يعلوه من مباني ثلاث طوابق والرابع تحت الإتمام وملحق به حديقة مسطحها 50م2 تابعة للمنزل والذي يحدهم من بحري / حجازي محمد حجازي – وقبلي / عبد الرحمن الشيخ والشرقي/ شارع الردينى وبه الباب – والغربي/ ورثة محمد حجازي -
والطالبون يمتلكون هذا المنزل منذ زمن طويل والذي يزيد على أكثر من خمسة عشر عاما - وبالمدة الطويلة المكسبة للملكية وذلك طبقا لنص المادة 968 مدني حيث إنهم واضعين اليد على الأرض وأقاموا المباني عليها منذ أكثر من خمسة عشر عاما -
وان المعلن اليهما ليس لهم أية حقوق في هذا المنزل وان مورثهم المرحوم/
لا يملك اى شيء في هذا المنزل والمنزل بكاملة ملك الطالبين للطلب العارض -
واختتما صحيفة طلباتهم بطلب الحكم:-
أولا:- رفض الدعوى الأصلية المقامة لعدم ملكية مورثهم للمنزل -
ثانيا:- قبول الدعوى الفرعية شكلا وفى موضوعها الحكم بتثبيت ملكية الطالبين وهم المدعيين في الدعوى الفرعية للمنزل محل صحيفة الدعوى وطلبا إلزام المدعى عليهما بالدعوى الفرعية بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ وبلا كفالة -
وحيث إن المدعيتان قدما حافظة مستندات مراجعة طويت على الاتى:-
1- كشف رسمي مستخرج من سجلات الضرائب العقارية يفيد بأن المنزل في مكلفة /
2- شهادة من الهيئة العامة لمياة الشرب قطاع تفيد بأن عداد المياه بأصم /
مورث طرفي النزاع ) -
3- شهادة من شركة توزيع الكهرباء تفيد بأن عداد الكهرباء باسم/ ( مورث طرفي النزاع )
4- صورة من بطاقة الحيازة الزراعية لاسم/ تفيد بأن المرحوم / مورث الخصوم) كان حائز ومالك فدان وستة عشر قيراطا وأثنى عشر سهما -
5- صورة من إعلام وراثة للمرحوم / مورث طرفي النزاع يفيد بوفاته بتاريخ / /...... -
ومما تقدم من طلبات ومن ظاهر المستندات يتبين الاتى –
1- أن طرفي النزاع في الدعوى الأصلية والدعوى الفرعية هم ورثة المرحوم/
2- المنزل محل صحيفة الدعوى بخلاف الأرض الزراعية المكلفة باسم / مورث طرفي النزاع بخلاف المستندات والقرائن التي تفيد ذلك أيضا -
3- تاريخ وفاة مورث طرفي النزاع / /........ -
وحيث انه قد نصت المـادة 970 – مدني على الاتى:- في جميع الأحوال لا تكسب حقوق الإرث بالتقادم إلا إذا دامت الحيازة مدة ثلاث وثلاثين سنة.
الأمر الذي لا تستقيم معه قانونا وضع يد المدعين في الدعوى الفرعية على المنزل
المملوك لمورثهم المرحوم/ المتوفى بتاريخ / /........ -
وحيث إن المادة 836 – مدني على الاتى:-
(1) إذا اختلف الشركاء في اقتسام المال الشائع فعلى من يريد الخروج من الشيوع أن يكلف باقي الشركاء الحضور أمام المحكمة الجزئية.
(2) وتندب المحكمة إن رأت وجها لذلك خبيرا أو أكثر لتقويم المال الشائع وقسمته حصصا عن كان المال يقبل القسمة عينا دون أن يلحقه نقص كبير في قيمته-
كما إن القانون لم يمنع القسمة الرضائية ما لم يزيد فيها الغبن عن (الخمسى ) حتى تظل أواصر المحبة وصلة الرحم متواصلة بين الأسرة الواحدة وهو ما نصت عليه الأديان السماوية والقوانين الوضعية حتى تظل الأسرة وصلة الرحم موجودة لتسرى في المجتمع سمات الإنسانية والمحبة والترابط -
فإذا ما تغلبت شهوات الطمع ووساوس الشيطان على العقول والنفوس لعارض من الدنيا مآله لغيرنا أو للزوال وبقطعة صلة الأرحام والانتماء الأسرى وطغى الأخ على أخته التي هي ما تكون في حاجة نفسية شديدة لدفيء أحاسيس ومحبة الإخوة التي لا تعوض ولكن قد نفوق ولكن بعد فوات الأوان ونورث الأبناء الكراهية لأشياء مهما كثرة فهي تافهة لا تساوى تقطيع أواصر صلة الرحم ويغلب الجشع النفسي والعناد والكراهية على دفيء ومحبة الأخ لأخيه والشقيق لشقيقة والأخ لأخته وننزع المشاعر الإنسانية النبيلة ونستبدلها بالكراهية والطمع والأنانية إلى لا تقرها الأديان كافة ولا القوانين الوضعية بل شرع المشرع القوانين الوضعية لوضع الضوابط على الخروج عن القواعد الإنسانية لتعيد المارق إلى رشده السوي
ولذلك تدخل المشرع لإعادة الأمور إلى نصابها ونصب القاضي ليحكم بها حتى تستقر الأوضاع ويعاد الحق لأصحابه حتى لا نكون من أهل قوانين الغابة -
كما إن الميراث هو أمر من الله عز وجل لعباده وقد حدد الأنصبة وهكذا أقرها القانون الوضعي
إلا 000ننتبه ونتغلب على الشيطان وطمع النفس وحب ألذات والدنيا ونفضل أنانية النفس في اخذ حق الغير الشرعي والمشروع والمكفول بالقانون ونخسر أنفسنا وأهلينا ونرث الكراهية ونورثها لأولادنا وأحفادنا من اجل ما هو ما ليس مشروع لنا – ونغضب بعد إن طرقنا كافة الطرق الودية لنظل أخوة – حتى لم يكن أمامنا سوى أبواب القضاء لتعطى كل ذي حق حقه عملا بنصوص القانون -
ولهذا نلتمس من الهيئة الموقرة حتى لا يضيع حق جانب ضعيف وهما شقيقتي المدعى عليهم المغلوبتين على أمرهما قد تخلى عنهما أشقائهم مغلبين حب المال على صلة الرحم لذلك نلتمس أحالة الدعوى لمكتب الخبراء ليندب احد خبراءه تكون مأموريته الاتى –
أولا :- فرز وتجنيب حصة الطالبتان كلا على حدا البالغ حصة كلا منهكا الثمن لكل واحدة اى ط من 24 ط شائعة في كامل أعيان التركة من منزل وارض زراعية الموضحين الحدود والمعالم والمساحة بصدر صحيفة الدعوى وفى حالة عدم أمكان القسمة يحكم ببيع أعيان التركة من منزل وارض زراعية -
ثانيا:- تقدير نصيب الطالبتان من قيمة ريع أعيان التركة من منزل وارض زراعية من تاريخ مورث طرفي النزاع وحتى تاريخ الفصل في هذه الدعوى