تمسك بأحضار المحامي والا ضاعت حقوقك
ايها الحضور من السيدات والسادة اعرفوا اين حقوقكم والا ضاعت عليكم
، كلا منا معرض للصدام مع القانون ، ولكن من منا تعلمه وعرف اين ياحذ حقه وبالقانون
الا تعلموا ايها الافاضل أنه لا يجوز للمحقق ان يستجوب المتهم او يواجهه بغيره من المتهمين او الشهود الا بعد دعوة محاميه للحضور ان وجد , وعلي المتهم ان يعلن اسم محاميه بتقرير يكتب في قلم كتاب المحكمه او الي مأمور السجن, كما يجوز لمحاميه ان يتولي هذا الاقرار او الاعلان
وهذا كله يستقيم في جميع الحالات ويستسني من ذلك حالتي التلبس والسرعه بسبب الخوف من ضياع الادله
وننوه هنا ان المشرع استمد ضمانه خاصه لكل متهم في جنايه من وجوب دعوه محاميه ان وجد لحضور الاستجواب او المواجهه ,الا ان هذا الالتزام مشروط بان يكون المتهم قد اعلن اسم محاميه بالطريق الذى رسمه القانون وهو التقرير في قلم كتاب المحكمه او امام مأمور السجن
وتطبيقا لذلك : لما كان الثابت من محاضر جلسات المحاكمه ان الطاعنه لم تعلن اسم محاميها سواء للمحقق في محضر الاستجواب او قبل استجوابها بتقرير في قلم كتاب المحكمه او امام مأمور السجن فان استجوابها في تحقيق النيابه يكون قد تم صحيحا ويكون النعي علي الحكم في هذا الخصوص غير قويم