نصب واحتيال
ايها الافاضل فلنقف لحظة الان ولنسئل انفسنا ماذا لو وجدنا انفسنا تحت مقصلة القانون انتبهوا ايها السادة بالرغم من كوننا شرفاء الا اننا قد نصبح متهمين في اى وقت وبدون مقدمات وهنا سوف نعرض علي بساط البحث كيف يصير الشريف متهم في واقعة حقيقية فماذا يفعل
فقد تكون مدين لشخص بسند دين كشيك او ايصال امانة وفعلا تلتزم بسداد هذا الدين في الموعد المحدد ولكنيتم النصب عليك ويتم اعطائك سند الدين مزورا ومقلدا وبعد فترة تفاجأ بانك متهم عن ذات سندالدين فماذا تفعل؟
فبعد ان تم خداعك وسلمت اموالك لقاءسند مقلد ومزور وبعد ان تأكدت انك اصبحت متهم بالمستند السليم وانك استلمت اخر مزورمكانة عند السداد الاول واحتفظ الجاني بالحقيقي ليطالب بقيمتة مرة اخري
ونقول ان من فعل هذا الامر وقع تحت طائلة القانون الجزائي لان ذلك يشكل جريمة النصب والاحتيال علي النحو التالي (يعاقب بالحبس كل من توصل الي الاستيلاء علي او ايهامهم بوجود سند دين غير صحيح اوسند مخالصة مزور)
فاركان جريمة النصب هي
اولا الاستيلاء علي اشياء مما وردت بنص القانون
ثانيا استعمال طرق احتيالية
ثالثا القصد الجنائي
وحيث ان ما اتاه المتهم لم يكن فقط مجرد الايهام بل دلل علي هذا الايهام بسند دين غير صحيح فتتوافر بحقة اركان جريمة النصب
فمتي قام المتهم بايهام المجني علية بوجود سند دين غير صحيح بان قدم له سندا مزورا بدلا من سند صحيح كان يداينة به وبنفس قيمة السند فانخدع به المجني عليه وسلمه مبلغ الدين بناء علي ذلك فان هذا مما يتحقق به ركن الاحتيال في جريمة النصب
وفي النهاية فجريمة النصب توافرها رهن بوقوع احتيال علي المجني عليه بقصد خداعه والاستيلاء علي ماله
فيقع المجني عليه ضحيه الاحتيال الذي يتوافر باستعمال طرق احتياليه او باتخاذ اسم كاذب او بانتحال صفه غير صحيحه او بالتصرف في مال الغير ممن لايملك التصرف فيه
وقد نص القانون علي ان الطرق الاحتياليه في جريمه النصب يجب ان تكون من شأنها الايهام بوجود مشروع كاذب او واقعه مزوره او احداث الامل بحصول ربح وهمي او غير ذلك من الامور المبينة علي سبيل الحصرفي القانون الجزائي
وانه يجب ان يكون تسليم المجني عليه مالة لاحقا علي الطرق الاحتياليه التي قارفها المتهم