منتدى قانون الامارات وتشريعاته المستشار صالح الحناوى ت 00971556614003

اهلا بك زائرنا الكريم بمنتداك

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتدى قانون الامارات وتشريعاته المستشار صالح الحناوى ت 00971556614003

اهلا بك زائرنا الكريم بمنتداك

منتدى قانون الامارات وتشريعاته المستشار صالح الحناوى ت 00971556614003

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

المحام والقانون 00971556614003

نجيب على إستشاراتكم القانونية على مدار اليوم ...... من هنا
للتعرف على معلومات عن المستشار صالح الحناوى ...... من هنا

ت/00971556614003



    هل يجوز الاخذ بالتحليل الجيني في جرائم الحدود والجرائم المقيدة للحريات : (المستشار صالح الحناوي) هاتف 00971556614003

    المستشارصالح الحناوى
    المستشارصالح الحناوى
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 2369
    نقاط : 5320
    تاريخ التسجيل : 11/09/2010
    العمر : 61

    هل يجوز الاخذ بالتحليل الجيني في جرائم الحدود والجرائم المقيدة للحريات :   (المستشار صالح الحناوي) هاتف 00971556614003 Empty هل يجوز الاخذ بالتحليل الجيني في جرائم الحدود والجرائم المقيدة للحريات : (المستشار صالح الحناوي) هاتف 00971556614003

    مُساهمة من طرف المستشارصالح الحناوى الجمعة أغسطس 01, 2014 2:48 pm

    هل يجوز الاخذ بالتحليل الجيني في جرائم الحدود والجرائم المقيدة
    هل يجوز الاخذ بهذه البينة فى اثبات الجرائم في القانون الجنائي الاسلامي ؟ بمعنى مدى حجة هذه البينة فى الجرائم المقيدة الاثبات مثل جريمة الزنا والتي حددت طرق اثباتها وفقاً للشريعة الاسلامية باربعة شهود عدول ( مع ملاحظة انه لابد ان يكونوا ذكورا)،او الاقرار وهذا يمكن تصوره في حالة اقرار احد الاطراف وانكار الاخر بعد ان تمت الجريمة برضى الطرفين ' استبعادا لجريمة الاغتصاب الذي يمكن اثباتها بكافة طرق الاثبات '
    هل يمكن الاخذ بهذه البينة لاثبات البنوة او الابوة علما بانه اثبات ذلك في الفقه الاسلامي يتم اما بالفراش او الاقرار او النكول عن اللعان ، واذكر ان منذ اربعة سنوات كان هناك قضية مشابهة لذلك امام القضاء السوداني حيث اتهم زوج زوجته بالحمل من غيره ورفض نسب المولود لديه وقام برفع دعوى نفي نسب امام قاضي الاحوال الشرعية والذي رد الدعوى لعدم وجود البينة واخذ ذلك الحكم حجيته بتايدها من المحكمة العليا . ومن ثم لجأ المدعي الى المحاكم الجنائية بعد ان تقدمت الزوجة بشكوى امام المحاكم الجنائية متهما طليقها بارتكابه جريمة القذف في حقها . المهم ان الشاكي 'الزوج ' في جريمة الزنا طلب اجراء فحوصات جينية عليه وعلى طليقته 'المتهمة ' والابن (المطعون في بنوته ) وبالفعل تقدم بطلبه لوكيل النيابه الذي قبل الطلب الا ان محام المتهمة تقدم باستئناف القرار الصادر بقبول الطلب مستندا على ان هذه الجرائم محددة طرق الاثبات فيها وانه لم يرد من ضمنها الاثبات بالتحليل الجيني ولقد اختلفت القرارات الصادر من الجهات الاستئنافية ولكل حججه 'لاستحضرها الحين 'ولكن ما يهم هو قرار اعلى سلطة استئنافية ويهمنى نقطة محدده فيها ورد في التسبيب وهي ان على وكيل النيابة جمع البينات والاستدلالات التي تتوفر له وللمحكمة بعد ذلك مطلق الحرية في الاخذ بها او استبعادها . وانا احيل الامر اليكم هل يجوز الاخذ بمثل هذه البينة في جرائم الحدود والجرائم المقيدة الاثبات ام تكون مجرد بينات تعضد وتوازر البينات الاخرى لتساعد على اطمئنان القاضي .

    إن الاخذ بهذا الدليل فى اثبات الجرائم يختلف في القانون الجنائي الاسلامي عنه فى القانون الجنائى الوضعى :

    بالنسبة للقانون الجنائى الإسلامى : فجريمة مثل جريمة الزنا حددت طرق اثباتها وفقاً للشريعة الاسلامية بأربعة شهود عدول ( من الذكور)،او الاقرار وهذا يمكن تصوره في حالة اقرار احد الاطراف وانكار الاخر بعد ان تمت الجريمة برضى الطرفين ' استبعادا لجريمة الاغتصاب التي يمكن اثباتها بكافة طرق الاثبات ' أى أنها من الجرائم المقيدة الاثبات فى الشريعة الإسلامية .


    أما إثبات البنوة او الابوة في الفقه الاسلامي فيتم اما بالفراش او الاقرار او النكول عن اللعان . لذلك فإن إستخدام تحليل الحامض النووى DNA فى إثبات جريمة الزنا أو نفى النسب لم ينص عليه الشريعة الإسلامية ، ولم يفتى به أحد فقهاء الشريعة أو أحد الأئمة الأربعة ، وذلك نظراً لحداثة هذا النوع من أدلة الإثبات .


    ولهذا نجد معظم قوانين الأحوال الشخصية فى الدول الإسلامية لم تأخذ بهذا النوع من الأدلة ، وذلك لأنه لم يرد له أصل فى القرأن الكريم أو السنة الشريفة ، وجرى القضاء على ذلك أيضا فى مصر حيث قضت المحكمة العليا بأنه :
    ' المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن محكمة الموضوع غير ملزمة بإجابة طلب الخصم بندب خبير فى الدعوى متى وجدت فيها ما يكفى لتكوين عقيدتها ، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد إنتهى إلى ثبوت نسب الصغيرة من الطاعن على ما إستخلصه من البينة الشرعية وما حصله من أوراق الدعوى ، وكان لهذا التحصيل مأخذه وكانت أسبابه كافية لحمل قضائه ، فلا تثريب على المحكمة إن هى إلتفتت عن إجابة تحليل دمه ودم الصغيرة للمقارنة بينهما ، إذ أن الأمر فى الإستجابة له متروك لتقديرها '.
    (نقض رقم 30 لسنة 46ق - أحوال شخصية - جلسة 1 / 3 / 1978 )
    لذلك فإن مثل هذه البينة لا يجوز الأخذ بها في جرائم الحدود والجرائم المقيدة الاثبات ولا تعدو أن تكون مجرد قرينة فى الإثبات تعضد وتِؤزر الأدلة الاخرى لتساعد على اطمئنان القاضي

    أما إذا تعلق الموضوع بالقانون الجنائى الوضعى فإن الأمر يختلف ، فلقد أخذت كثير من الجهات القضائية فى كثير من الدول العربية والغربية بهذا النوع من الأدلة فى إثبات الجرائم ، سواء التى تقع على الأشخاص أو التى تقع على الدولة كالجرائم الإرهابية ، كما نلاحظ إصرار الولايات المتحدة الأمريكية على إجرائه لجميع العرب الذين يحاولوا الدخول إلى أراضيها .

      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس نوفمبر 28, 2024 3:30 am