بسم الله الرحمن الرحيم
دروس في القانون
الدرس: الامتناع عن تنفيذ حكم قضائي :
يمكن ان يكون معك حكم قضائي وتتجه الي السلطه المختصه لتنفيذ هذا الحكم وتتجه الي الموظف المنوط به اجراءات التنفيذ لكونه داخلا في اختصاصه الوظيفي والمكاني الا انك تفاجأ بالمماطله بحجه عدم وجود قوه كافيه للتنفيذ ويمتنع عن التنفيذ فما هو الاجراء المتبع قانونا ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
نقول لابد اولا : من توجيه انذار قانوني عن طريق المعلنين بضرورة تنفيذ هذا الحكم مع التنبيه علي الموظف بانه في حال عدم التنفيذ سوف تحرك ضده الدعوي الجنائيه باعتباره ممتنعا عن تنفيذ حكم قضائي .
ثانيا: اذا لم يمتثل الموظف ولم ينفذ الحكم رغم انذاره وعن عمد .
فهنا يتوافر في حقه اركان وعناصر جريمة الامتناع عن تنفيذ حكم قضائي وهذه الاركان هي :
اولا :ان يكون الممتنع موظف عمومي
ثانيا : ان يكون محل الامتناع حكم او امر قضائي صادر من المحكمه .
ثالثا : ان يكون الحكم او الامر داخلا في اختصاص الموظف
رابعا : ان يسبق اقامة الدعوى انذار علي يد محضر وفقا للمواعيد المقرره
ولما كانت هذه الشروط الاربعه المكونه للجريمه قد توافرت في حق الجهه المنوط بها التنفيذ فمن ثم حق عقابه وفقا للعقوبات المقرره قانونا وهي :يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي استعمل سلطة وظيفته في وقف تنفيذ الاوامر الصادره من الحكومه اواحكام القوانين واللوائح او تاخير تحصيل الرسوم والاموال او وقف تنفيذ الاحكام او الاوامر الصادره من المحكمه او اي جهه مختصه
كذلك يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي امتنع عمدا عن تنفيذ حكم او امر مما ذكر بعد مضي الميعاد القانوني بالانذار علي يد المعلنين اذا كان تنفيذ الحكم او الامر داخلا في اختصاص الموظف
المستشار صالح الحناوي
ت 0556614003-- 0503418208 [/size]
دروس في القانون
الدرس: الامتناع عن تنفيذ حكم قضائي :
يمكن ان يكون معك حكم قضائي وتتجه الي السلطه المختصه لتنفيذ هذا الحكم وتتجه الي الموظف المنوط به اجراءات التنفيذ لكونه داخلا في اختصاصه الوظيفي والمكاني الا انك تفاجأ بالمماطله بحجه عدم وجود قوه كافيه للتنفيذ ويمتنع عن التنفيذ فما هو الاجراء المتبع قانونا ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
نقول لابد اولا : من توجيه انذار قانوني عن طريق المعلنين بضرورة تنفيذ هذا الحكم مع التنبيه علي الموظف بانه في حال عدم التنفيذ سوف تحرك ضده الدعوي الجنائيه باعتباره ممتنعا عن تنفيذ حكم قضائي .
ثانيا: اذا لم يمتثل الموظف ولم ينفذ الحكم رغم انذاره وعن عمد .
فهنا يتوافر في حقه اركان وعناصر جريمة الامتناع عن تنفيذ حكم قضائي وهذه الاركان هي :
اولا :ان يكون الممتنع موظف عمومي
ثانيا : ان يكون محل الامتناع حكم او امر قضائي صادر من المحكمه .
ثالثا : ان يكون الحكم او الامر داخلا في اختصاص الموظف
رابعا : ان يسبق اقامة الدعوى انذار علي يد محضر وفقا للمواعيد المقرره
ولما كانت هذه الشروط الاربعه المكونه للجريمه قد توافرت في حق الجهه المنوط بها التنفيذ فمن ثم حق عقابه وفقا للعقوبات المقرره قانونا وهي :يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي استعمل سلطة وظيفته في وقف تنفيذ الاوامر الصادره من الحكومه اواحكام القوانين واللوائح او تاخير تحصيل الرسوم والاموال او وقف تنفيذ الاحكام او الاوامر الصادره من المحكمه او اي جهه مختصه
كذلك يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي امتنع عمدا عن تنفيذ حكم او امر مما ذكر بعد مضي الميعاد القانوني بالانذار علي يد المعلنين اذا كان تنفيذ الحكم او الامر داخلا في اختصاص الموظف
المستشار صالح الحناوي
ت 0556614003-- 0503418208 [/size]
عدل سابقا من قبل المستشارصالح الحناوى في السبت يوليو 16, 2011 11:16 am عدل 6 مرات